حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430692193
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134512/1444
رقم الحكم:4430692193
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430692193 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470134512 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية في الرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر، بشأن المطالبة بمستحقات مالية، والقضية انتهت بحكم نصه: فقد حكمت الدائرة بالزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٨٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وثمانون الف ريالًا. وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- حكم من المحكمة التجارية بالرياض، والمنظور لدى دائرة الاستئناف الثالثة، بتاريخ: 1443/01/24هـ، والمؤيد لحكم الدَّائرة التجارية الرابعة عشر. 2- اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ: 1442/02/03هـ، مذيلة بتوقيع كلاً من: الطرف الأول/ (...) والطرف الثاني/(...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/12هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً؟ أجابت وكيل المدعية: بنعم، ولكن المدعى عليها لم تتجاوب، وأجاب وكيل المدعى عليها: أنه لم يتم تبليغهم بجلسة الصلح، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: أنها تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية المنظورة في هذه الدائرة بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ فأجابت قائلة: بأنه لديها صك الحكم، وعقد أتعاب المحاماة، وكذلك سند القبض للمحامي، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه؟ فأجاب بطلب تزويدهم بالمستندات للجواب عن المدعية وما تضمنته دعواها، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فأجابت وكيلة المدعية: بأن النزاع يتعلق بطلب موكلتها أتعاب المحاماة للقضية المنظورة في هذه الدائرة برقم 2414/1441هـ، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأن النزاع في هذه الدعوى يتعلق بأتعاب المحاماة، وعليه فقد قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة للجواب وأن على المدعية الجواب عنه وفي حال تخلف أحد الأطراف عن الزمن المحدد فإن الدائرة ستوقع الغرامات الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وختمت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ: 1444/04/11هـ، وملخصها: تعاقدت موكلته مع المدَّعى عليها لإنشاء وتشغيل مركز اتصال يتعلق بتلقي اتصالات واستفسارات وشكاوى العملاء، على أن تكون مدة العقد (3) سنوات ميلادية، وكانت قيمة العقد الإجمالية تُقدر بمبلغ قدره(1,728,000) مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، وتقاعست المدَّعى عليها عن دفع مستحقات موكلته، حتى أقامت موكلته دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض أمام الدَّائرة التجارية الرابعة عشر، والمقيدة برقم: (...)، للمطالبة بمستحقاتها، وصدر الحكم بتاريخ: 1442/11/10هـ، بإلزام المدَّعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (288,000) مائتان وثمانية وثمانون ألف ريال، وثبت لدى الدَّائرة مماطلة المدَّعى عليها ونكولها عن الإجابة، وانتهى بطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وأرفق ما يلي: 1- حكم من المحكمة التجارية بالرياض، والمنظور لدى دائرة الاستئناف الثالثة، بتاريخ: 1443/01/24هـ، والمؤيد لحكم الدَّائرة التجارية الرابعة عشر الوارد أعلاه. 2- اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ: 1442/02/03هـ، مذيلة بتوقيع كلاً من: الطرف الأول/ (...) والطرف الثاني/ (...) 3- سندي قبض برقم: (...)، وتاريخ: 1442/02/23هـ، وبرقم: (...)، وتاريخ: 1443/02/17هـ، على مطبوعات مكتب المحامي (...)، كل سند بمبلغ قدره(40,000) أربعون ألف ريال. 4- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصُلح، برقم: (...)، وتاريخ: 1443/07/07هـ. ووردت مذكرة منوكيل المدعى عليها في تاريخ: 1444/04/22هـ، وملخصها: أنَّ موكلته غير ملزمة بتحمل أتعاب وكيل المدَّعية بالقضية السابقة لعدة أسباب منها: 1- عدم وضوح الحق والتباسه، فبالنظر إلى وقائعِ الدَّعوى رقم: (...)، لعام 1441هـ، يتضح أن المدَّعية طالبت بمبالغ مالية نظير تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بعقد تشغيل مركز اتصال مع العملاء إلا أنها لم تُقدم دليل على تنفيذها للأعمال واستحقاقها لما طالبت به. 2- أن موكلته لم يظهر منها أي تصرفات تدل على المماطلة. 3- أن المدَّعية لجأت للقضاء من تلقاء نفسها دون الرجوع لموكلته وعرض مطالبتها عليها وتقريب وجهات النظر بينهما، والتوصل لحل ودي. وانتهى بطلب رد دعوى المدَّعية لعدمِ الاستحقاق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/03هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وقدَّم الأطراف مذكرات لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكروه سابقاً، وبسؤالِ وكيلة المدَّعية عن المحضر المذكور وما ورد فيه من أنَّ استحقاق موكلتها لمبلغ قدره(192,316.05) مائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمس هللات، وعن المبلغ الزائد عنه المحكوم به في الدَّعوى الأصلية؟ فأجابت قائلة: نعم بأن هذا المحضر بهذا المبلغ المتفق عليه، وفي الدَّعوى الأصلية طالبت به وبأجرة مدد تالية للمحضر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن مناط لزوم التعويض بالأتعاب هو ثبوت العلم والمطل في الحق، وبما أن الثابت علم المدعى عليها بحق المدعية في مبلغ قدره (192.316.05) ريال وأن المدعية تطالب فيه حيث عقدت بشأنه الاجتماع الوارد في المحضر المؤرخ في ٥/١١/١٤٤ وعدم سداد المدعى عليها له، وأما ما زاد عنه فلم يثبت للدائرة علم المدعى عليها به ومماطلتها فيها، لذا انتهت الدائرة إلى أن المطل لم يثبت إلى فيما أثبته المحضر المشار إليه. وبتأمل السابق وحصر وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال أتعاب الترافع في الدعوى الأصلية المقامة بسبب مطل المدعى عليها في السداد، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق المدعية للأتعاب لعدم وضوح الحق والتباسه، وعدم مماطلة موكلته. وبما أن مناط لزوم التعويض بالأتعاب هو ظهور العلم والمطل في الحق، وبما أن الثابت علم المدعى عليها بحق المدعية في مبلغ قدره(192,316.05) مائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وخمس هللات بموجب مديونية عقد بشأنها الاجتماع مثبت في المحضر المؤرخ في 05/11/1440هـ وعدم سداد المدعى عليها له لحين إقامة الدعوى، وأما ما زاد عن المبلغ المقرر في المحضر فلم يثبت للدائرة علم المدعى عليها به ومماطلتها فيها، لذا انتهت الدائرة إلى أن المطل لم يثبت إلا فيما أثبته المحضر المشار إليه، وعليه فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19.231) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430692193 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470134512 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (...)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19.231) ريال. وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: 1- مطل المدعى عليها ثابت لعدم حضورها جميع جلسات الدعوى الأصلية ولعدم انكارها الدعوى، وقد اثبت القاضي ذلك نصا بالحكم، 2- مخالفة الحكم للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مراعاة جسامة الضرر ومخالفة معيار المبلغ المحكوم وعدم مراعاة العرف والعادة ولكون مسألة التعويض غير واضحة للقاضي فالأحرى مخاطبة هيئة المحامين لإبداء رأيهم بالنسبة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة والحكم الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 06 / 05 / 1444هـ القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19.231) تسعة عشر الفا ومئتان وواحد وثلاثون ريالاً محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.