حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430324984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449036675/1444
رقم الحكم:4430324984
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430324984 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٦٦٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه قامت مؤسسة موكله بتأجير معدات مع مشغلين العمل شركة (....) مفصله في الفواتير المترجمة المرفقة، والأعمال التي قام بها موكله هي:١. تأجير حفارتين مع مشغل عدة أشهر، ٢. تأجير عجله أله تحميل مع مشغل عدة أشهر، ٣. بلدوزر، ٤. شيول، ٥. بوكلين، ٦. حفارة دوسان مع مشغل، وطالب بإلزام شركه مبلغ وقدرها (٣٠٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بمبلغ إجمالي (٣٠٣,٨٤٨.٩٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وتسعون هللة، ٢- فواتير عدد (١٥) فاتورة على مطبوعات مؤسسة(....) التجارية مذيلة بختمها، ٣- كشف حضور وانصراف الموظفين عدد (١٢) على مطبوعات شركة(.....) للمقاولات العامة، ٤- أمر شراء عدد (٦) على مطبوعات شركة(....) للمقاولات العامة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بمبلغ المطالبة، وطالب في جوابه بتقسيط المبلغ على أربع دفعات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبعرض جواب المدعى عليها وكاله على وكيل المدعي، ووافقه وكيل المدعي بما تخول وكالة الطرفين على الصلح، وحيث اتفقا على تقسيط المبلغ على أربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الثانية في ٢٠٢٣/٠١/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الثالثة في ٢٠٢٣/٠٢/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الرابعة في ٢٠٢٣/٠٣/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام شركه مبلغ وقدرها (٣٠٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "، وبناء على الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أوتدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أوصلحٍ أوغير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٣٠٣٨٤٨ ريال على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م ٧٥٩٦٢ ريال وتحل الدفعة الثانية في ١/١/٢٠٢٣م على ٧٥٩٦٢ ريال وتحل الدفعة الثالثة في ١/٢/٢٠٢٣م على ٧٥٩٦٢ ريال وتحل الدفعة الرابعة في ١/٣/٢٠٢٣م على ٧٥٩٦٢ ريال والله الموفق فكل ما تقدم حكمت الدائرة بأثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٣٠٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، على أربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الثانية في ٢٠٢٣/٠١/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الثالثة في ٢٠٢٣/٠٢/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً، وتحل الدفعة الرابعة في ٢٠٢٣/٠٣/٠١م على (٧٥,٩٦٢) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (......)