حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430293846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296826/1444
رقم الحكم:4430293846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296826 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430293846 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٨٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-خطأ المدعى عليه المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد رأس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة).٢-أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى توكيل محامي. وطالب بـتضمين المدعى عليه في الحكم الصادر ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٢م ممهور بختم شركة (...).٢-صك الحكم برقم (٤٣٣٤٧٤١٦٣) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) الصادر من المحكمة التجارية بجدة، والمتضمن: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال. ثانياً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فقال لقد أعدت تحرير دعواي وهي على النحو التالي: لقد قام المدعي بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها جدة والذي يديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم إرجاع المبلغ ولا الأرباح ويدعي الخسارة وقد تم رفع دعوى ضد الشركة برقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣هـ وصدر حكم فيها وجاء في منطوق الحكم أن الدائرة ألزمت شركة(...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها به وقد تسبب بخسارة رأس مال موكلي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة ١٥٣ من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة)، حاصرًا طلباته في: أولاً: تضمين المدعى عليه في الحكم الصادر ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، كما حصر بينته في:١- عقد التوريد المبرم بين شركة (...) لصاحبها المدعى عليه والمدعي برقم (١٠٠٠٧٦) وتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م. ٢- صك الحكم المكتسب للقطعية بمضي المدة الصادر عن هذه الدائرة برقم (٤٣٣٤٧٤١٦٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي ضد شركة (...) لصاحبها المدعى عليه والقاضي بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، وبسؤال وكيل المدعية هل هو الوكيل ذاته في القضية رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) والمقامة من المدعي ضد شركة (...) قال نعم أنا وكيلها في هذه الدعوى وتلك، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...)، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة(...) شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعية والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٣٤٧٤١٦٣) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير عندئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...)شركة شخص واحد بأن تدفع لها مبلغًا وقدره: (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، ولما كانت الدعوى السابقة تابعة لهذه الدعوى ومرتبطة بها وغير منفكة عنها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بثبوت مسؤولية المدير التضامنية فلا وجه لإلزامه بالأتعاب لعدم المماطلة، ولسبق الفصل في الأتعاب في مواجهة الشركة لمماطلتها فقد ضمّن في هذا الحكم، ولما كان المدعى عليه مسؤول شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة، وإلزامه بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى لا علاقة له بالتزام الشركة ويخرج عن المسؤولية التضامنية؛ مما يكون معه هذا الطلب حري بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه:(...)، هوية رقم: (...)، مع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٤٧٤١٦٣) المؤرخ في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٣٠٩٣٤٠)، وقدره (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث