حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430345629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331439/1443
رقم الحكم:4430345629
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331439 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430345629 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439331439 لعام 1443 هـ المدعي: زهير جميل بن زهير كتبى سلافه جميل بن زهير كتبى جميل بن زهير بن محمد جميل كتبى زهير محمد جميل إبراهيم كتبى المدعى عليه: شركة المدار للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ مساهمته بالشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليهت للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 1438/07/01هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة المقررة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد شراكة محاصة في مشروع عقاري رقم (294-1) وتاريخ 1438/07/01هـ)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد شركة المحاصة على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين الطرفين بتاريخ1438/07/01هـ، مذيل بتوقيع الطرفين. 2- (3) شيكات مسحوبات على بنك الأهلي، الشيك رقم (000142) وتاريخ 1435/06/20هـ صادر من المدعي بقيمة (100,000) مائة ألف ريال. الشيك رقم (000114) وتاريخ 1433/01/15هـ صادر من المدعي بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. الشيك رقم (000126) وتاريخ 1443/08/26هــ صادر من المدعي بقيمة (100,000) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/07هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على طلبات القضية وجدت جواب المدعى عليها مرفقة في النظام، وبعرضها على المدعي وكالة قدم جوابه مكتوبا ونصه: " لما قررته المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات من أن المدير يباشر جميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام الغير وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، أن الحكم بالمخالفة للمقرر نظاماً على الوجه السالف البيان اعتبر استلام مدير الشركة رأس مال الشراكة من المدعي لا يحتج به في مواجهة الشركة كون الشركة لها الذمة المالية والصفة الاعتبارية المنفصلة. لما كان الثابت بعقود المضاربة سند الشراكة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها والمحرر على أوراق الشركة المدعى عليها ومزيله بختم الشركة بالفقرة (3) من البند تحت مسمى (صفة المشاركة) من عقد المشاركة الذي تضمن ما نصه: "وافق الطرف الثاني (المدعي) على المشاركة بمبلغ وقدرة (500,000) خمسمائة ألف ريال فقط بموجب تحويل كامل رأس المال….." وهو ما يتأكد بما لا يدع مجال للشك بإقرار الشركة المدعى عليها بتسلم نصيب المدعي من رأس مال الشراكة. لما كان المستقر فقها وقضاءاً حجية ختم الشركة ومطبوعاتها في إثبات صحة التصرف ولا يقبل معهما القول بأن من باشر الإجراء ليس له صلاحية في التوقيع على الأوراق وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه ويُعتد بها في مواجهته، وقد أقرت المدعى عليها ببنود العقود باستلام رأس مال الشراكة محل المطالبة من المدعي، كما قدم المدعي تأييداً لما سبق شيكات محررة منه بمبلغ رأس مال الشراكة لصالح الشريك ومدير الشركة وممثلها النظامي بحكم النظام وجاء بتسبيب الشيكات "دفعة دعم لحسابي بالمشاركة في شركة المدار(المدعى عليها)"، بما لا يدع مجال للشك على قيام الشراكة واستلام المدعى عليها أموال المدعي محل المطالبة، وينتفي معه دفع المدعى عليه وكالة بعدم صفة موكلته" ثم اكتفى المدعي وكالة بما قدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن بينته المقدمة على دفع مبلغ المطالبة ومن أصدرها؟ فأجاب قائلاً: بأنها صدرت من جدهم، ثم جرى سؤاله هل له ولاية عليهم فأجاب قائلاً: لا ثم جرى سؤاله عن مزيد بينة على ما قدم فأجاب بطلب أجلاً لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعين، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن حال والد موكليه هل هو على قيد الحياة أم لا؟ فأجاب بقوله: نعم هو على قيد الحياة. وتشير الدائرة إلى أنها قد قررت في هذه الجلسة إدخال والد المدعين وجدهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ وملخصها: حضر وكيل عن زهير محمد وسلافة جميل والمدعي، وحضر جميل زهير ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم جرى من الدائرة سؤال جميل زهير عن سبب دفع جزء من الشيكات باسمه للمدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: لأجل شراكة أبنائه مع المدعى عليها، ثم جرى سؤال الوكيل عن سبب دفع زهير محمد للشيكات باسمه للمدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: بأن سبب دفع لهذه المبالغ للمدعى عليها هو العقد الاستثماري لزهير جميل وسلافه جميل مع المدعى عليها، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعين طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم مع المدعى عليها والمثبت فيه استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة، والشيكات والتي تحتوي على مبلغ المطالبة، وبما أنه نص نظام الإثبات في مادته (26/1) والتي نصت على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً" كذلك نصت المادة (29/1) من ذات النظام على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن الذي أبرم العقد مع المدعين هو مدير الشركة مما يجعل المدير هو من يتحمل هذا الأمر، ولما كان دفع المدعى عليها في غير محله إذ المير هو المناط بمثل هذه التصرفات وهو النائب عنها، وقد خول لهم النظام الرجوع عليه في التعدي والتقصير فيما أنيط له فيه من أعمال، ولما كانت الشيكات والمقدمة من المدعين صادرة من أبيهم وجدهم لأبيهم، ولما قررت الدائرة إدخالهم في الدعوى، ولما أقروا بأن الشكات قد صدرت منهم وهي للمدعين زهير وسلافة لأجل الاستثمار لهم مع الشركة المدعى عليها، ومن أجل ذلك تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المدار للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين زهير جميل بن زهير كتبي هوية وطنية رقم (...) وسلافه جميل بن زهير كتبي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مائة ألف ريال (500,000) خمسمائة ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث