حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430343048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470245632/1444
رقم الحكم:4430343048
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245632 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430343048 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٥٦٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فندق (...) الفندقية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته قامت بخدمة غسيل للمدعى عليه بمبلغ قدره: عشرون ألف وخمسمائة وسبع ريالات وأربعة عشر هلله (٢٠.٥٠٧.١٤)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداده، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٢٩٦٠٩٦٨) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبا عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره: عشرون ألف وخمسمائة وسبع ريالات وأربعة عشر هلله (٢٠.٥٠٧.١٤) وذلك مقابل خدمة غسيل، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة فقدم كشف حساب خالياً من مما يثبت اعتماد المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية، فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه، فقرر طلب يمين المدعى عليه، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه لأداء اليمين بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٣١١٧٢٦٠)، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: عشرون ألف وخمسمائة وسبع ريالات وأربعة عشر هلله (٢٠.٥٠٧.١٤)، مقابل خدمة غسيل للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٢٩٦٠٩٦٨)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرون ألف وخمسمائة وسبع ريالات وأربعة عشر هلله (٢٠.٥٠٧.١٤)، وبما أن الدائرة طلبت من ممثل المدعية البينة على الدعوى، وبما أنه قدم كشف حساب خالياً من ما يثبت اعتماد المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من ممثل المدعية بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٣١١٧٢٦٠)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وما نصت عليه لائحة المادة (٥٧/٥) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق النظام، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ فندق (...) الفندقية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: عشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات وأربعة عشر هللة (٢٠.٥٠٧.١٤)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.