حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430322040

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460733/1443
رقم الحكم:4430322040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430322040 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439460733 لعام 1443هـ المدعي: الشركة العربية للصهاريج المحدودة المدعى عليه: شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أبرمت المدعية عقد تأجير حاويات تخزين للشركة المدعى عليها، لتمكينها من تخزين منتجاتها من الزيوت النباتية، وأرقام الحاويات المؤجرة هي (104) و(106) و(108) بطاقة استيعابية قدرها (3,000) متر مكعب، على أن تكون مدة العقد سنتان تتجدد تلقائياً، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعون ريال وستة وثلاثون هللة لم تقم بسداده منذ شهر يناير 2018م، وبمطالبتها المستمرة بضرورة سداد ما عليها من إيجارات في وقت قامت بإخلاء الموقع بتاريخ 2019/02/27م مخلفةً أضراراً بالغة للعين المؤجرة دون سداد الإيجارات. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الإيجارات المتأخرة والبالغة (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعون ريال وستة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: جدول المديونية مترجم مكتب الدكتور طلال ابراهيم بن خضر للترجمة المعتمدة من شهر 05/2019 حتى شهر05/2020م متضمن مبلغًا قدره (1,288,000.080) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمانون هللة ممهورًا بختم المدعى عليها شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 01/02/1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية للصهاريج المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (1,189,640.36) مليون ومئة وتسعة وثمانون ألفًا وستمئة وأربعون ريالًا وستة وثلاثون هللة)، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم (4410237346) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 21/04/1444هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالةً، وقدم وكيل الملتمسة مذكرة ذكر فيها: أقامت المدعية دعواها المشار إليها أعلاه، وتم نظر الدعوى بجلسة 27/12/1443هـ بحضور المدعي ولم تحضر المدعى عليها (الملتمسة) وقررت الدائرة رفع الجلسة وتم عقد جلسة في تاريخ 19/01/1444هـ وحضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها (الملتمسة) وفقًا لما هو ثابت بالحكم المعترض عليه وبتاريخ 19/01/1444هـ أصدرت الدائرة ناظرة الدعوى حكمها وفقًا للمنطوق التالي (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية للصهاريج المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واربعون ريال وستة وثلاثون هللة) وحيث ان الحكم المعترض عليه صدر في غيبة المدعى عليها وعدم تبليغها بالدعوى رغم انه ثابت بأسباب الحكم تبليغها وفقا لما هو ثابت بالحكم (وحيث ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر لذا فأن التبليغ والحال هذه منتجة لأثارها ويعد التبليغ في هذه الحالة تبليغا لشخص المدعى عليها.....) وطبقًا لنص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ووفقا للفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولحصول الملتمس على أوراق قاطعة قد تعذر عليه ابرازها وبناء على الفقرة (و) من المادة (201) وحيث ان الملتمس لم تعلم بالحكم إلا من خلال تبلغها بقرار محكمة التنفيذ بالأمر القضائي رقم 401024400854109 وتاريخه 07/03/1444هـ الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجده (مرفق1) وحيث أن الملتمسة قد تحصلت على أوراق كان قد تعذر عليها تقديمها للأسباب السالف بيانها وحيث قدم هذا الالتماس وقيد بتاريخ 13/03/1444هـ لذا نلتمس قبوله شكلًا ثانيًا: الأسباب الداعية إلى الالتماس إعادة النظر: - وحيث أن الملتمسة قد تحصلت على أوراق كان قد تعذر عليها تقديمها تتمثل في التالي: أشارت المدعية في دعواها الى صك الحكم رقم (431782057) الصادر في الدعوى رقم (421431825) من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بجدة والقاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم 437644879 وتاريخ 19/07/1443هـ ويتبين لفضيلتكم من حيثيات الحكم المذكور أن المدعية تطالب بأجرة من تاريخ 14/04/1439هـ الى 24/07/1440هـ بمبلغ وقدره (1,639,640) مليون وستمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة واربعون ريال وهذا المبلغ مخالف لما تم الحكم به في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية وهذا يدل ان المدعية ليس لديها بينة وتتبع اقوال مرسلة في دعواها يوجد مراسلات بين المدعية والمدعى عليها وتم تزويدنا ببريد إلكتروني من المدعية بتاريخ 04/04/2019م موضحا به الفواتير بين الأطراف بإجمالي مبلغ وقدره (1,288,880) مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثمانون ريال وتم سداد دفعتين بعد هذا التاريخ على النحو التالي: مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال في تاريخ 29/05/2019 مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال في تاريخ 31/08/2021 ليصبح المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره (1,138,888) مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال. يوجد مراسلات بين المدعية والمدعى عليها وتم تزويدنا ببريد إلكتروني من المدعية بتاريخ 11/04/2019م مذكور فيه بأن اول ابريل هوا اليوم الأخير للعلاقة التعاقدية بين الأطراف وانه لن يكون هناك أي فواتير إضافية على المدعى عليها (الملتمسة) صور الغش المتقدم ذكرها وعلاقتها بالتأثير على الحكم: - أولًا: استخلاصًا لما سبق من المستندات المشار إليها أعلاه ولبيان مدى بيان ان المدعية تتبع اقوال مرسلة وتحدد مبالغ غير صحيحة في دعواها وحيث ان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه قضى للمدعية بمبلغ 1.206. وقدره (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واربعون ريال وستة وثلاثون هللة سعودي والجدير بالذكر ان ذمة المدعى عليها بريئة من هذا المبلغ ويتبين ذلك لفضيلتكم من خلال المستندات التي تعذر على المدعى عليها تقديمها اثناء نظر الدعوى وهي على النحو التالي: - تزويد الدائرة الموقرة بصورة من الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي يوضح تناقض المدعية في طلباتها حيث انها تطلب في المحكمة العامة مبلغ وقدره (1,639,640) مليون وستمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة واربعون ريال بينما في المحكمة التجارية حددت طلباتها في مبلغ وقدره (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واربعون ريال وستة وثلاثون هللة للدائرة الموقرة صور من الحوالات التي تمت من حساب المدعى عليها الى حساب المدعية والتي تؤكد غش المدعية في عدم صحة مطالبتها وعدم احتساب المبالغ المحولة إلى حسابها إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، وتقدمت المدعية في لائحة دعواها الموضحة في بوابة ناجز وطلبت إلزام المدعى عليه (الملتمسة) بسداد مبلغ وقدره (1,136,640) مليون ومائة وستة وثلاثون الف وستمائة واربعون ريال وصدر حكم الدائرة بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واربعون ريال وستة وثلاثون هللة وحيث أن المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب عليه الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها واي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة) بناء عليه فإن المدعى عليها (الملتمسة) تتقدم بهذا الالتماس بإعادة النظر في القضية مرافعة للأسباب الواردة طي هذا الالتماس وحيث أن الحكم المعترض عليه محل تنفيذ لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجده وبناء على المادة 202/2 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على (يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع خطر يتعذر تداركه) وخلاصة القول أن المدعى عليها تلتمس من الدائرة الحكم بمبلغ المطالبة الصحيح وتطلب من المدعية الموافقة على الجدولة المذكورة أعلاه لكى تستطيع المدعى عليها الوفاء بالسداد وإبراء ذمتها وتلتمس من فضيلتكم بناء على ذلك تعديل منطوق الحكم لكى يتضمن سداد المبلغ المحكوم به على إثني عشر شهر) ثم طلب إلزام الملتمس ضدها بإرجاع المبلغ الزائد وقدره (50,000) خمسون ألف ثم أجاب وكيل الملتمس ضدها بما نصه (أقر بصحة الدعوى والمبلغ المستحق بذمته وأما فيما يخص المبلغ (50,000) خمسون ألف ريال الذي يدعي سدادها امل تزويدي بصورة التحويل لمراجعة موكلتي وفي حال صح فالشركة ستقوم بإعادة المبلغ الزائد علما ان الحكم الملتمس عليه تم تنفيذه). وفي جلسة اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (432443348) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (441448953). وفيها ذكر وكيل الملتمس ضدها أن لموكلته ضد الملتمسة دعوى أخرى بمبلغ (450.000) ريال ولازالت منظورة وأن ال (50.000) ريال المطالب باسترجاعها في هذا الالتماس تعتبره الملتمس ضدها كرصيد للقضية التي لازالت منظورة، وبسؤال الدائرة له، هل استملت موكلته كامل ثمن المطالبة في هذه الدعوى بزيادة 50.000 ريال فقال: نعم وطلب تقديم مذكرة وأرفق نصها وهي (أتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرتي هذه ردا على الالتماس المقدم من المدعى عليها والذي اقرت فيه بالتماسها بصحة إبرام عقد تأجير حاويات لتخزين منتجاتها من الزيوت النباتية للحاويات رقم (104) و(106) و(108) على ان تكون مدة العقد سنتان تجدد تلقائيا، كما أقرت بانه تبقى بذمتها مبلغ وقدرة (1,189,640.36) مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واربعون ريال وستة وثلاثون هللة لم تقم بسداده منذ عام 2018 لأخر ما ورد بالتماسها المقدم.. وحيث ان موكلتي ترتب لها بذمة المدعى عليها حقوقا من العقد الموقع بينهما ما بين ايجارات متأخرة وكذلك أجور تنظيف الحاويات، حيث تضمن العقد بندا يقضى بإلزامها عند اخلاء الحاويات بتنظيفها من العوالق والشوائب وبقايا الزيوت... ولعدم التزامها بمقتضيات العقد، فقد قامت موكلتي بالاستعانة بشركة متخصصة لتنظيف الحاويات بملغ اربعمئة وخمسون الف (450,000) ريال، وعليه فقد تم تقديم دعوتين الأولى للمطالبة بالإيجارات المتأخرة والثانية للمطالبة باجور تنظيف الحاويات.. عليه اوجز ردي على التماس المدعى عليها على النحو التالي:- أولا: فيما يخص دعوى الايجار سبق وان تقدمت بدعوى للمحكمة العامة للمطالبة بالإيجار المترتب بذمتها ولتعمد المذكورة إطالة امد التقاضي والمماطلة بالسداد دفعت بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وتقدمت بدعوى لمقام فضيلتكم وتم الحكم بالدعوى... وما أوردته المدعي عليها بالتماسها والجلسة السابقة من صحة مبلغ الايجار المطالب به والمحكوم فيه من قبل فضيلتكم يؤكد صحة المطالبة ويدحض كل ما ورد بالتماسها.. ثانيا:- فيما يخص دعوى تنظيف الحاويات استنادا للفقرة رقم 4-3 من عقد التخزين الموقع مع المدعى عليها والذي اقرت به ولإقرارها بقيامها بإخلاء الحاويات وعدم التزامها بتنظيف الحاويات حسب العقد فقد تحملت موكلتي عناء الاستعانة بشركة متخصصة لتنظيف الحاويات من مخلفات المدعى عليها، وكلفها هذا مبلغ وقدرة 450,000 اربعمائة وخمسون الف ريال، وقد تقدمنا بدعوى للمحكمة العامة قيدت برقم 421476216 بتاريخ 7/9/1442هـ وحضرت المدعى عليها الجلسة المقررة لنظرها ودفعت بعدم الاختصاص وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، ثم تقدمنا بدعوى للمحكمة التجارية بنفس المطالبة قيدت برقم (439567392) بتاريخ 29/12/1442هـ لدى الدائرة التجارية السابعة عشر وجاري النظر فيها مما يعني ان المدعى عليها تعي تماما ما ترتب بذمتها من مطالبات ثابتة لموكلتي. ثالثا:- فيما يخص الحوالات التي أوردتها الملتمسة:- 1- المدعى عليها ذكرت انها قامت بتحويل مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال في تاريخ 29/05/2019 لحساب موكلتي الا انها تعمدت تظليل الدائرة حيث ان هذا المبلغ كان بناء على طلبهم وعرضهم جدولة المبالغ الذي بذمتها ثمن انها نكلت بما تعهدت به ولم تلتزم بسداد ما عليها من التزامات مالية... الجدير بالذكر ان هذا المبلغ قد تم خصمه من اجمالي الايجار، وقد اقر ممثل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به والمحكوم به من قبل الدائرة... 2- المدعى عليها ذكرت انها قامت بتحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال في تاريخ 31/08/2021 ولو تامل فضيلتكم تاريخ التحويل لتبين ان هذا التحويل قد تم بعد إقامة دعاوى المطالبة ضدها... سواء للمطالبة بالايجار او باجر تنظيف الحاويات.. مما يعني ان هذا المبلغ كان دفعه من حقوق موكلتي عن تنظيف الحاويات.. ودفعها انه جزء من قيمة الايجار بغير محله.. فلا يوجد أي اتفاق على تقسيط او جدولة المديونية بواقع 50 الف ريال مما يثبت عدم صحة دفعها المدون بالتماسها رابعا:- الخلاصة يظهر من خلال التماس المدعى عليها وما ورد من أقوال ممثلها وحصره دفعه وحججه بالتماسه المقدم على الحكم الصادر من فضيلتكم حول الـ 50 الف ريال والتي قامت بتحويلها لحساب موكلتي في 31/8/2021 الموافق 23/1/1443 هـ والتي اوضحنا لفضيلتكم بترتب عدة حقوق بذمة المدعى عليها تشمل الايجارات المتأخرة من عام 2018 وكذلك أجور تنظيف الحاويات، وحيث ان موكلتي لديها دعوى قائمة لمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة 450,000 اربعمائة وخمسون الف ريال حسبما تضمن العقد مما يثبت قطعا عدم صحة ما أوردته الملتمسة من ان الحكم قضى بأكثر مما تستحق موكلتي فالمبلغ المحكوم به اقرت المدعى عليها بصحته كقيمة ايجارية متأخرة عليها.. وعليه فإننا نطلب عدم الالتفات لما أوردته المدعى عليها بالتماسها المذكور.خامسا:- طلباتنا لكل ما اوردناه ولما يراه فضيلتكم احقاقاً للحق واستنادا للعقد الموقع مع المدعى عليها ولإقرارها بصحته، وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين، وبما ان ممثل الملتمسة حصر أسباب التماسه بمبلغ الـ 50 الف ريال والمحول لحساب موكلتي في 31/8/2021 الموافق 23/1/1443 هـ ولو تامل فضيلتكم دعواي الأولى المقدمة للمطالبة بأجرة تنظيف الحاويات لتبينها قبل تحويله المبلغ وحيث ان جميع المبالغ المستلمة منها تعتبر جزءا من حقوق موكلتي، عليه فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم رفض التماس المدعي عليها لعدم صحته، ولعدم قيامه على أسبابٍ صحيحه، وفي حال يرى فضيلتكم إعادة المبلغ الـ 50,000 الف المحولة لحساب موكلتي حتى يتم البت بدعوانا فموكلتي مستعدة لذلك مع احتفاظها بالمطالبة بكافة الخسائر والاضرار والتبعات.) ونظرا لصلاحية الفصل ثررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعى عليها (الملتمسة) قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 01/02/1444هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية ومن الأحوال التي يقبل فيها الالتماس: إذا كان الحكم غيابيا.) وبما أن الالتماس المقدم في 13/03/1444هـ،تضمن بموجب ذلك أنه صدر في غيبة الملتمسة ولم يثبت إبلاغها في الدعوى وحرمها من ضمانة الجواب عن الدعوى فكان حريا قبول التماسه لهذا السبب شكلا، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وبما أن الملتمسة أقرت بمبلغ المطالبة إلا أنها نازعت في مبلغ (50.000) ريال وذكرت أنها غير مستحقه وأن الطلب أسس على دونها والاتفاق لم يتناول هذا المبلغ، وبما أن الملتمس ضده أقر بذلك وذكر أن موكلته تحتفظ بهذا المبلغ كرصيد في مديونية أخرى لتعامل مختلف ومقدم فيه دعوى، ولما سبق إيراده تبين أن الملتمسه محقه في طلبها بإسقاط مبلغ (50.000) ريال من المبلغ الاجمالي ولا ينال من ذلك هذا الدفع المقدم من وكيل الملتمس ضدها إذ الجهة والتعامل بين دفعه والدعوى منفك عن بعضه ومستقل، كما أن ادعاء المدينونية التي يدفع بها لم يفصل بها ولم تثبت، كما وإن ثبتت فله أن يتقدم بها في محلها، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / قبول الالتماس شكلا وموضوعا ثانيا / العدول عن حكمها السابق وتعديله ليصبح: إلزام المدعى عليها شركة الزهور المتحدة للزيوت النباتية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية للصهاريج المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا وقدره مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعون ريالا وستة وثلاثون هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث