حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430346293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262122/1444
رقم الحكم:4430346293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262122 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430346293 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470262122 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (إثبات حالة الأعمال القائمة بالمبنى وإثبات الحالة في الوقت الحالي.) وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في 08/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 20/12/1443هـ، ولم يحضر أحد من طرف المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى ووصول رابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه (إثبات حالة الأعمال القائمة بالمبنى) أجاب أن المقاول ترك العمل بالمشروع وسحب معداته دون أي أسباب على الرغم من استلام كامل مستحقاته، والمشروع متوقف وتم التفاوض مع المقاول بشكل ودي من أجل إكمال المشروع ولكنه رفض بسبب عليه مستحقات مالية ولرغبة المدعية في إنهاء المشروع والتعاقد مع مقاول آخر، تريد إثبات حالة العقار والسماح لها بإكمال المشروع مع مقاول آخر. فرأت الدائرة صلاحية القبول بندب خبير وقررت تكليف قسم الخبراء وفقا للإجراء المتبع بتلقي عروض خبرة ولحين ورود العروض رفعت الجلسة. وقد عقد الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 12/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر أحد من طرف المدعى عليها رغم تبلغها، وأفادت الدائرة بورود عروض مكاتب الخبرة، وقررت ندب شركة (...) بناء على العرض المقدم من قبلهم على أن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أول: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه ثالثا: حصر الأعمال المنجزة على الطبيعة وتم تنفيذه وما لم يتم ونسبتها من إجمالي المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من إجمالي العقد. ثم عمل تقرير إثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق. وجرت الأفهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل للاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة، وتقديم الأتعاب- وفقا لإجراءات قسم الخبراء-. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال خمسة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. وقد عقد الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 05/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية المذكور سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقرر وكيل المدعية أن التقرير كامل وموكلته موافقة عليه، وباطلاع الدائرة على التقرير تضمن: الأعمال المنفذة حسب المخططات والمخالصة المقدمة من قبل المدعية والموقع عليها من قبل المدعى عليها في جدول من ثمانية عشر بنداً، وانتهى في نتيجته إلى ما يلي: (وفقا لشروط قرار الندب فإن الخبير يوصي بما يلي: 1- إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حسب المخططات والمستخلص النهائي الموقع من الطرفي مبلغ وقدره (4,935,013.17) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثة عشر ريالا وسبع عشرة هللة. 2- تمثل قيمة الأعمال المنفذة ما نسبته 96.76 % من قيمة العقد. 3- مرفق ملحق الصور يبين حالة المشروع والأعمال المنفذة فيه والمخططات.) وباطلاع الدائرة على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في إثبات حالة المشروع محل النزاع. فبناء على ما تقدم، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/08/1441ه التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثباتالحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة من منتج. 7- التحفظ على مستندات معينة. 8- المنع من التصرف أو الإذن به. 9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز أو ما يخالف فيه العقد بين طرفيه، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، كما تستنتج الدائرة من عدم اعتراض المدعى عليها وذلك بتبليغها وعدم حضورها اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وفقا لما تقدم، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحثا موضوعيا بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في 08-08-2016 بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث