حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430343084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321722/1444
رقم الحكم:4430343084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430343084 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470321722 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 4/ 5/ 1444ه المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر مدير الشركة المدعية/ (...)، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلاً: أن المدعية وردت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ: (4,088) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، إلا أن المدعى عليه لم يسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامه بهذا المبلغ وقدره: (4,088) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، وبسؤاله عن بينته؛ ذكر بأنها تتمثل في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (4,088) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4,088) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث