حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498279/1444
رقم الحكم:4430338792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338792 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنةوبناء على القضية رقم 439498279 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تنفيذ هياكل حديدية، لمدة (40) يومًا، ابتداءً من تاريخ 19/ 09/ 1442هـ الموافق 01/ 05/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (145,452) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (145,452) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، والمتبقي (5,695) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالًا، وحالة المشروع سارٍ في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (5,695) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 22/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها/ (...)، إقامة نظامية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: إنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (5.695) ريال المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ هياكل حديدية في مشروع تركيب وتصنيع هياكل حديدية، وإلزام المدعى عليها باستلام المشروع، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك مخاطبات، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة الرد. وفي 23/ 11/ 1443هـ قدم مدير المدعى عليها مذكرة جاء فيها: تؤكد المدعى عليها على عدم صحة دعوى المدعية، وتعترض على كل ما ورد في صحيفة الدعوى كون الدعوى غير صحيحة؛ لأن المدعية لم تنهِ جميع واجباتها حسب التوضيح التالي: أولًا: تم الاتفاق مع المدعية على تصميم وتصنيع وتركيب مبنى هيكل معدني بحسب مخططات هندسية قدمت لهم من طرفنا ليتم التصنيع بناءً عليه. ثانيًا: قام المدعي بتوريد الهيكل المعدني وعمل على تركيبه، وتبين وجود خلل عند التركيب أدى إلى ميلان الهيكل المعدني. ثالثًا: ادعى المدعي بإصلاح الخلل ولم يقم بالتنسيق مع المدعي عليها أو إبداء أسباب الخلل والطريقة التي تمت معالجته. رابعًا: طلبنا من المدعية عدة مرات بتسليم المبنى تسليمًا هندسيًا حسب الأصول المتبعة حضوريًا، وبوجود المالك ومطابقته بالمخططات الهندسية التي قدمت لهم، وبيان الطريقة التي تم بها إصلاح الخلل، ولغاية هذه اللحظة لم تتجاوب بالقيام بواجباتها. وعليه فإن المدعى عليها تطلب من الدائرة الموقرة توجيه المدعية بالقيام بواجبها وإنهاء عملية التسليم النهائي، والتأكد من سلامة الهيكل الانشائي قبل البحث بموضوع المطالبة النهائية. وفي جلسة 02/ 01/ 1444هـ طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها نؤكد عدم صحة ما تضمنته جملة وتفصيلًا، حيث إن جميع الأسباب المذكورة غير صحيحة وغير منطقية، وما هي إلا كلام مرسل لا صحة له وسنوضح لفضيلتكم بالأدلة والبراهين صحة دعوى موكلتي. ثانيًا: ننوه فضيلتكم بأنه جرى التواصل المتكرر مع المدعى عليها واستيفاء كافة المحاولات للانتهاء من العقد في الوقت المحدد وتسليم كافة الأعمال بما يتوافق مع المعايير الهندسة والعقدية، إلا أن المدعى عليها كانت دائمًا مماطلة، وقد تسبب إهمال المدعى عليها إلى التأخير وتكبد موكلي أضرارًا ومصروفات. تم إرسال أكثر من خمس مخاطبات نطلب منهم تسليمنا المستحقات واستلام الأعمال، لكن دون جدوى، ولم تقدم المدعى عليها أي جواب على مراسلاتنا (مرفق المراسلات بطلب الاستلام)، كما نفيد فضيلتكم بأنه في تاريخ 09/ 05/ 2021م تم إرسال خطاب رسمي يتضمن التنبيه بأن المدة التعاقدية قد انتهت، ولم يتم الانتهاء من الاستلام بسب قصورهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وعدم سداد المستحقات الكائنة في ذمتهم (مرفق مطالبة بالسداد وإخلاء مسؤولية)، وعلى الرغم من ذلك استمرت موكلتي بتنفيذ الأعمال وإنهاء كافة التزاماتها التعاقدية، وكنا نطلب بشكل متكرر التعاون معنا لاستلام المشروع لكن دون جدوى. وإن افترضنا جدلًا صحة دفع المدعى عليها – والجدل والعدم سواء - بأن موكلتي قد خالفت العقد فلماذا لم تقم المدعى عليها بتوجيه أي خطاب إنذار أو الرد على خطابات المدعية بطلب الاستلام يتضمن الملاحظات الهندسية على الأعمال المنفذة، بل بالعكس تمامًا قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي المستحقات المالية بنسبة (90%) والمتبقي فقط مبلغ وقدرة (5695) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وتم إرسال مطالبة مالية بتاريخ 14/ 08/ 2021م، ولكن دون جدوى. والحاصل أن المدعى عليها ماطلت في استلام الأعمال دون أي مبرر للتهرب من مسؤوليتها العقدية والتنصل من واجباتها تجاه المشروع. ثالثًا: فيما يخص ادعاء المدعى عليها بأن موكلتنا قد قامت بتصنيع الهياكل الحديدية مخالفة لما تم الاتفاق عليه؛ فذلك غير صحيح، حيث جرى أخذ موافقة المدعى عليها قبل التصنيع، أما المطابقة وقت التسليم فتقع على عاتق الاستشاري المعين والمفوض من قبل المدعى عليها، ونؤكد بأن الأعمال المنفذة متطابقة مع الخرائط (مرفق الموافقة على الخرائط)، بالإضافة إلى موافقة السيد/(...) (مدير الشركة المدعى عليها) على الرسومات والخرائط، وفقًا لرسالته من خلال برنامج الواتساب (مرفق صورة الموافقة). أما بخصوص الميلان الواقع في المبنى فلا علاقة لموكلي بذلك؛ لأن سبب الميلان يتعلق بأساسات المبنى، أما نطاق أعمال موكلي تتعلق بتصنيع وتركيب الهياكل الحديدية؛ وسبب الميلان الحقيقي هو تهاون المدعى عليها بصب مادة الجراوت أسفل الأعمدة وبناء الجدران التي تقي المبنى من الرياح، حيث ترك المبنى مهجورًا دون استكمال الأعمال الأخرى، علمًا بأن الميلان حصل بعد ستة أشهر من إنهائنا الأعمال، حيث انتهينا من الأعمال بتاريخ 29/ 06/ ۲۰21م (مرفق خطاب تسليم المشروع)، ويدل على ذلك قيام مالك المشروع باستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع بنفسه دون الرجوع إلى المدعى عليها وهو المقاول من الباطن. وفي جلسة 15/ 02/ 1444هـ طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تحديد موعد لتسليم الأعمال فوافقا على أن يكون الثلاثاء بتاريخ 17/ 02/ 1444هـ الساعة العاشرة صباحًا. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحديد صيغة الضمان فطلبت مهلة لذلك. وفي جلسة 20/ 03/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية ومدير المدعى عليها والمعرف بهما سلفًا، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله ذكرت أنها تطلب ضبط إجابتها في الجلسة، ونصها كالتالي: (تقدم لكم شركة (...) للصناعة هذه الشهادة على ضمان حسن تنفيذ المشروع أعلاه والموقع مع سعادتكم بتاريخ 23/ 01/ 2021م بعد تنفيذ التصميم الحسابي والتصنيع والتركيب لمشروعكم، فإننا نقدم لكم هذه الشهادة كحسن تنفيذ وضمان أعمالنا في المشروع في جميع مراحله ضد أي عيوب أو فشل قد يحدث - لا قدر الله- كالانهيار والانحراف والانقلاب والتقوس أو الانثناء وفشل الوصلات أو فشل براغي التوصيل، وذلك ضمن الحمولات التصميمية التي طبقت على الهيكل في التصميم كوزن الحمولة الحية والحمل الميت ووزن الهيكل وعدم تجاوزها أو الزيادة عليها. علمًا بأن الوزن التصميمي كما يلي: الحمل الحي: (57) كغ/م2 والحمل الميت: (50) كغ/م2 حسب الكود السعودي للبناء. نقدم ضمانًا مدته عشر سنوات بحسن تنفيذ الأعمال وضمانها مما ذكر أعلاه ابتداء من تاريخ 01/ 07/ 2021م)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام. وفي جلسة هذا اليوم 03/ 05/ 1444هـ ذكرت وكيلة المدعية بأنها التزمت بتسليم ما طلب منها في الجلسات الماضية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها باستلام المشروع، وسداد المتبقي من قيمة أعمال مقاولة مبلغ قدره (5.695) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور مديرها في جلسات سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث لم تنكر المدعى عليها الدعوى وإنما طلبت تقديم شهادة حسن تنفيذ وحيث اوفت المدعية بذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريالا.