حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430332844

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039127/1443
رقم الحكم:4430332844
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039127 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332844 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439039127 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (لما كانت المدعية قد وردت بضاعة للمدعى عليها شركة (...) (شركة (...) سابقا) ونرفق خطاب من وزارة التجارة يفيد بتغيير اسم الشركة (مرفق رقم 1) وهذه البضاعة عبارة عن معدات بموجب أمرى شراء صادرة منها بتاريخ 21/01/2016م وتم نقل الملكية لها والتأمين على المعدات وقامت المدعى عليها باستلام رخص السير ومفاتيح المعدات إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة المعدات للمدعية دون سند أو مبرر نظامي على الرغم من المطالبات الكثيرة والتي لم تلقى المدعى عليها بالا بها مما أصاب المدعية بأضرار ضخمة تتمثل في الآتي:- 1- إيجار موقع لتخزين المعدات بالمدة من تاريخ الفاتورة المؤرخة 30/06/2016م إلى تاريخ تسليم المعدات في 18/03/2021م أي مدة 1698يوماً، مما تحملت معه إيجار للموقع بمبلغ 225.000 ريال سنويا ليكون الإجمالي مبلغ الأجرة 1.061.250.00 ريال .2- حبس المنفعة من (تاريخ البيع وحتى تاريخ سداد قيمة المعدات) حيث تم حبس المنفعة من المبلغ للفترة المذكورة بواقع 10% سنويا بإجمالي مبلغ 3.676.052.00 ريال .3- حراسة ونظافة وصيانة وإجراءات التسليم (فحص كامل وبطاريات جديدة وتغيير زيوت وفلاتر) بمبلغ 198.000 ريال. وورد خطأ حسابي بسيط في ذكر المبلغ المطالب به وصحته هو مبلغ (4737302) أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وريالان.). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 10/01/1444هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلا أنه تعذر وصول رابط الجلسة إليها، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعوى موكلتها مع تحقيق أركان التعويض، وبسؤالها عن بينه موكلتها على ما تطالب به، ذكرت بأنها تتمثل في صك الحكم الصادر في موضوع الدعوى، واستعدت بتقديم ما طلب منها خلال 5 أيام من تاريخه. وفي تاريخ 12/01/1444 قدم المدعي وكالة مذكرة الكترونية جاء فيها ما نصه: لما كانت المدعية قد وردت بضاعة للمدعى عليها شركة (...) (شركة (...) سابقا) وهذه البضاعة عبارة عن معدات بموجب أمرى شراء صادرة منها بتاريخ 21/01/2016م وتم نقل الملكية لها والتأمين على المعدات وقامت المدعى عليها باستلام رخص السير ومفاتيح المعدات إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة المعدات للمدعية دون سند أو مبرر نظامي على الرغم من المطالبات الكثيرة والتي لم تلقي المدعى عليها بالا بها مما اضطرت معه المدعية لإقامة الدعوى رقم 5306/1/ ق لعام 1438هـ أمام المحكمة التجارية بالرياض وتداولت الدعوى بالجلسات وتسببت المدعى عليها بإطالة أمد التقاضي إلى أن صدر بالدعوى حكم نهائي من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف (الأولى) بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي: " بإلزام شركة (...) سجل تجارى رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجارى (...) مبلغاً قدره (7.793.750) سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا " (مرفق رقم 1) وعلى الرغم من ذلك لم تقم بسداد المبلغ مما اضطر المدعية إلى اللجوء لمحكمة التنفيذ حتى تنفذ الحكم المشار إليه وحيث إن امتناع المدعى عليها أصاب المدعية بأضرار ضخمة تتمثل في الآتي:- 1- إيجار موقع لتخزين المعدات بالمدة من تاريخ الفاتورة المؤرخة 30/06/2016م إلى تاريخ تسليم المعدات في 18/03/2021م أي مدة 1698يوما مما تحملت معه إيجار للموقع بمبلغ 225.000 ريال سنويا ليكون الإجمالي مبلغ الأجرة 1.061.250.00 ريال . 2- حبس المنفعة من (تاريخ البيع وحتى تاريخ سداد قيمة المعدات) حيث تم حبس المنفعة من المبلغ للفترة المذكورة بواقع 10% سنويا بإجمالي مبلغ 3.676.052.00 ريال .3- حراسة ونظافة وصيانة وإجراءات التسليم (فحص كامل وبطاريات جديدة وتغيير زيوت وفلاتر) بمبلغ 198.000 ريال. أصحاب الفضيلة:وعلى أثر ما تقدم بيانه سلفا يتضح أحقية المدعية لإقامة دعواها سيما وأن ما تكبدته من أضرار كان راجع لامتناع المدعى عليها عن السداد دون سند أو مبرر نظامي على الرغم من المطالبات المتعددة لها وعليه يحق للمدعية إقامة دعواها قبل المدعى عليها . الطلبات:- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة (...) سابقا) بسداد مبلغ وقدره4.935.302ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان ريال) للمدعية / الشركة (...).)أهـ. ثم قدم المدعى عليه وكالة بتاريخ 02/02/1444هـ مذكرة الكترونية ورد فيها ما نصه: أولاً: أوردت وكيله المدعية أن موكلتها وردت بضاعة لموكلتي بموجب أمري شراء محدد المدة فهذا صحيح، ولكن المدعية لم تلتزم بالمدة المحددة ، حيث إن موكلتي كانت ترى أن البيع لم ينعقد ولم تتملك المركبات محل الدعوى السابقة ، علاوة إلى أنه لم يكن حق مالي ثابت على موكلتي وبالرجوع إلى دفوع موكلتي في تلك الدعوى وأدلتها الثابتة فيها يتضح لفضيلتكم قوة موقف موكلتي تجاهها وقد نظرت الدائرة ذلك وأخذت بها ومحل اعتبار لها ، بينما رأت وقررت إلزام موكلتي بالعقد وسداد قيمة المركبات ، ولا صحة لما تذكره وكيله المدعية بأن موكلتي لم تدفع للمدعية إلا أمام محكمة التنفيذ بل بادرت بالسداد من انتهاء الحكم واكتسابه الصفة النهائية له، ولا يوجد أي قضية قائمة على موكلتي بمحكمة التنفيذ من المدعية بل إن موكلتي تلقائياً قد سلمت المدعية شيك مصدق من انتهاء القضية (مرفق1) .ثانياً: نوضح لفضيلتكم بأن أركان التعويض لم يتحقق في دعوى المدعية وهذا لا يتزن في إصدار الحكم لظاهر التعويض ، والأركان هي توفر الضرر والخطأ، والعلاقة السببية بينهما حتى تكتمل أركان التعويض عن الضرر الحاصل، ويختلف تقدير التعويض وقبوله من عدمه من واقعة إلى أخر وإذ نجد في دعوى المدعية لم تحقق أي من تلك الأركان . ثالثاً: تناقض المدعية في دعواها فقد ذكرت في الدعوى الأولى أنها تستحق مبلغ وقدره (400) أربعمائة ريال عن كل يوم بداء من تاريخ فاتورة الشراء وحتى استلام موكلتي للمعدات ؛ بينما في هذه الدعوى ذكرت أكثر من ذلك وتأسيساَ على ذلك تعد مطالبة المدعية في دعواها الماثلة من قبيل التناقض البين.)أهـ. و بجلسة اليوم 03/02/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قدموا مذكرات عبر خانة تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من المدعية وكالة ذكرت ما نصه (رداً على فضيلتكم بأن الضرر محقق وأركانه محققة ويتأكد بالقرار المدعى عليها خاصةً وأن التعاقد أقر بصحته، وكذلك لولا تقاعس المدعى عليها لما تكلفت المدعية بهذه المبالغ، ونرفق لفضيلتكم حكم الأتعاب قرينة لذلك) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، ذكر بأنه يكتفي بما قدم. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال أصلية أو تبعية، وما يتعلق بها من دعاوى التعويض، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.935.302) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وريالان، الذي يمثل الأضرار التي تحملتها جراء امتناع وتأخر المدعى عليها في سداد قيمة المعدات محل البيع واستلامها، مما حبس عنها منفعة المال أيضاً؛ مسندة دعواها إلى صك الحكم في القضية رقم 5306/1/ ق لعام 1438هـ. وبما أن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وتدفع بأنها كانت ترى أن البيع لم ينعقد ولم تتملك المركبات محل الدعوى السابقة، وأنه لم يكن حق مالي ثابت عليها، وأن المدعية لم تحقق أركان التعويض في دعواها. وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى بأن حقيقة طلب المدعية والمتمثل في تعويضها عن الأضرار وما تحملته يفتقر إلى البينة الموصلة والمثبتة له، حيث لم تقدم أي بينة تثبت تحملها الضرر، وغاية ما قدمت إنما هو الحكم السابق، والذي يُستند فيه على ركن واحد من أركان التعويض وهو خطأ المدعى عليها، أما بقية الأركان فلم تقدم المدعية عليها أي بينة. أما بخصوص طلب المدعية تعويضها عن حبس المنفعة، فإنه من المتقرر فقهاً وقضاءً عدم التعويض عن الربح الفائت؛ لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، والربح الفائت غير محقق الوقوع، إنما محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال ما ذكر إلى ما هو وارد في حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم 439039127؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430332844 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439039127 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: محل الدعوى طلب تعويض عن الضرر الذي تسببت به المدعى عليها إثر شرائها من المدعية معدات وتأخرها بتسلمها وتسليم قيمتها ، وفيها تطالب المدعية بمبلغ قدره (4737302) أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وريالان ، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى رفض الدعوى، فتقدمت المدعية بطلب استئناف حاصله أن تأخر المدعى عليها دليل كاف لإثبات ما تدعيه ، إذ أن التأخر ترتب عليه أجرة تخزين وصيانة وحراسة ونظافة ، طالبة الحكم لها بما تطالب به ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي قرر فيها الطرفان الاكتفاء بما سبق ، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه ، وهي كافية للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/11هـــ القاضي بـــ (برفض الدعوى) محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث