حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470218936/1444
رقم الحكم:4430341228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218936 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341228 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للادويه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥هـ الموافق ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ورق صحي مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥هـ الموافق ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (١٢.٧٦٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق). ٢- أضرار تقاضي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه والطلبات الواردة فيها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط لقبولها، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعية أن موكلته لا ترغب في الصلح، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه بصفته مدير الشركة لم يتم الاتفاق مع المدعية فذكرت له الدائرة أن إجابته غير ملاقيه وأن عليه الإجابة الملاقيه وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فأجاب بأن المدعية ذكرت في دعواها أن الاتفاق تم في عام ١٤٣٥ هـــ وأن عليه تقديم ما يثبت ذلك فذكرت له الدائرة أن عليه الإجابة الملاقيه وإلا ستقضي على موكلته بالنكول، فأجاب بأن الدعوى غير صحيحة لأن الشركة لم تتفق نهائيا مع المدعية وإذا كان لديه بينة فليوضحها وأضاف بأن المرفقات في النظام الإلكتروني لا تظهر لديه، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بـ١- كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها. ٢- اتفاقية فتح حساب بالآجل، ثم رأت الدائرة إمهال ممثل المدعى عليها للاطلاع على المستندات، وتقديم إجابة كافية عبر الطلبات في النظام. وفي جلسة اليوم ٠٣ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، قدم وكيل المدعية كشف حساب للتعامل مع المدعى عليها بمبلغ المطالبة ومصادقة رصيد وباطلاع الدائرة عليه ولصلاحية الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بـ: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦٠) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومائتا ريال، تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (ورق صحي مناديل) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في إختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على اتفاقية فتح حساب بالآجل، بالإضافة إلى كشف حساب للتعامل مع المدعى عليها بمبلغ المطالبة والمصادق عليه من المدعى عليها، وحيث كانت إجابة وكيل المدعى عليها/ بالدفع بأن الدعوى غير صحيحة لأن الشركة لم تتفق نهائيا مع المدعية، ولما كان كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمختوم بختمها والمتضمن مبلغ المطالبة، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه وينطبق عليه نص المادة (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعية، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومائتا ريال، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، الأمر الذي تنتهي معه الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٧٦٠) اثنا عشر ألفا وسبعمائة وستون ريال، ومبلغ (١٢٠٠) ألف ومائتان تمثل أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث