حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430333106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291054/1444
رقم الحكم:4430333106
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291054 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430333106 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٠٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة (...) للأعمال البحرية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مالها (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثون مليون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات إبراء المدعي من أي التزامات تتعلق بعد تاريخ تقديم استقالته في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ. وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: (...)، و(...). وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بإثبات إبراء المدعي. وقدم سنداً لطلبه خطابات صادرة من المدعي بالاستقالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها وفق اللائحة، وذكر أن طرفي النزاع اتفقا على وثيقة صلح وتم إرفاقها في ملف الدعوى، ونصها (أولاً: السيد/ (...) – هوية وطنية رقم (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الأول) ثانياً: ١- السيد/ (...) – هوية وطنية رقم (...) ٢- السيد/ (...) – هوية مقيم رقم (...) (ويشار إليهما مجتمعين في هذه الاتفاقية بــ" الطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق للطرف الأول تعيينه ضمن مجلس المديرين لشركة (...) للأعمال البحرية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١-٧-١٤١٩ه بموجب قرار الشركاء الصادر من أفراد الطرف الثاني في تاريخ٣-٩-١٤٣٧ه الموافق ٨-٦-٢٠١٦م، ولما كان الطرف الأول قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس المديرين بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، وبتاريخ ١٠-٥-١٤٤١ه تقدم الطرف الأول بخطاب الحاقي مقدم لرئيس مجلس المديرين بطلب إنهاء إجراءات تخارج من إدارة الشركة وحذف اسمه من السجل التجاري، وبتاريخ ٩-٨-١٤٤١ه تبعه خطاب الحاقي للخطابين السابقين بطلب سرعه التوجيه برفع اسم الطرف الأول من سجل المديرين بالشركة، وبتاريخ ٢-١٢-١٤٤١ه تقدم الطرف الأول بخطاب للمرة الرابعة بطلب رفع الضرر الواقع عليه من عدم إستكمال الإجراءات اللازمة وتعديل سجل المديرين للشركة، وقد صدر قرار الشركاء بالتعديل الثامن لعقد تأسيس شركة (...) للأعمال البحرية بتاريخ ١٠-١٠-١٤٤١ه بتعديل المادة العاشرة من إدارة الشركة ليصبح مجلس المديرين مكون من أفراد الطرف الثاني (...) و (...) والذي لم يتم توثيقه لدى كتابة العدل حتى الآن، ولما كان الطرف الأول قد قُبلت إستقالته من مجلس المديرين لشركة (...) للأعمال البحرية سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، ولم يعد يمارس أعمال الإدارة منذ هذا التاريخ، لذا فإن الطرف الأول يرغب في إثبات عدم مسئوليته من مجلس المديرين لشركة (...) للأعمال البحرية سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ إستقالته بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، وحيث أن أفراد الطرف الثاني لا يمانعون من إثبات عدم المسئولية الطرف الأول من إدارة الشركة منذ تاريخ الاستقالة المذكور، لذا فقد إتفق الطرفان على الصلح، واتفقا وهم بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني: ١-يصادق أفراد الطرف الثاني على إثبات عدم المسئولية الطرف الأول من إدارة شركة (...) للأعمال البحرية سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ إستقالته بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه الموافق ٧-٨-٢٠١٩م. ٢-اتفق الطرفان ان على إثبات هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بجدة في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية برقم ٤٤٧٠٢٩١٠٥٤ والمحدد لنظرها جلسة ٢١-٤-١٤٤٤ه. البند الثالث: ١- تتسم هذه الإتفاقية بالسرية التامة، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون أن هذه الإتفاقية سرية جداً، وفي حال مخالفة أياً من الأطراف لذلك فيحق لباقي الأطراف مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند. ٢- اتفق الأطراف على أن تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة (جدة) هي المختصة بنظره. ٣- اتفق الأطراف على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأطرافها ولخلفهم العام والخاص ويستمر العمل بها حتى بعد وفاة أحد أطرافها فيستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثة. البند الرابع: تحررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية وقد تسلم كل طرف نسخة منها بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وأن أي زيادة أو نقص في إحدى النسخ لا وجود لها في الأخرى تعتبر لاغية ولا قيمة لها ولا يمكن الاعتداد بها.) كما ذكر وكيل المدعى عليه أن الاتفاقية صحيحة ومقر بما فيها، وطلبا إثباتها وإمضائها بعد عرضها على الطرفين، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من هذه الدعوى إلى إبراء موكله من أي التزامات تتعلق بعد تاريخ تقديم استقالته في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، وفقا لما هو مفصل في الواقعات أعلاه ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح بين الطرفين وإمضائه واعتباره منهيا للنزاع بينهما لما هو موضح بالأسباب. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح بين الطرفين وإمضائه واعتباره منهياً للنزاع بينهما لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.