حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430345039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356147/1444
رقم الحكم:4430345039
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430345039 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470356147 لعام 1444هـ المدعي: فايز محمد بن عبدالمحسن الفايز شركة بذور الغابة لتقديم المشروبات المدعى عليه: حيدر حسين بن علي الحماده عبدالله عيسى بن عبدالله الخميس الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة/ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الأحمد -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (441768601) تقدم بلائحته في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (3/ 5/ 1444هـ) والمتضمنة أن موكله شريك بنسبة (20%) في شركة (بذور الغابة) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري ذي الرقم (...) وذلك بناء عقد التأسيس المؤرخ في (15/ 3/ 1444هـ)، وأن موكله بموجب ذات العقد عين من قبل الشركاء مديرا تنفيذيا للشركة لمدة أربع سنين، وقد صدر إقرار من الشركاء بموجب الخطاب ذي الرقم (2220/5) وتاريخ (20/ 2/ 2020م) على مطبوعات الشركة تضمن تحديد مرتب شهري لموكله براتب أساسي قدره (25) ألف ريال، مع بدل (20%) يشمل السكن والمواصلات، وأنه في حال عزله يعوض بمكافأة مالية تساوي مرتب عن كل شهر متبق من فترة إدارته، وأنه بتاريخ (27/ 7/ 2022م) أصدر الشريك صاحب الحصة الأغلب (حيدر الحماده) خطابا على مطبوعات الشركة برقم (1/2022/خ.د) يتضمن عزل موكله من منصبه وإنهاء خدماته، وأن هذا العزل تم دون مبرر نظامي، وانتهى في دعواه إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليهما بمرتبات المدعي مدة إدارته للشركة، والممثلة في (9) أشهر من تاريخ (27/ 10/ 2021م) وحتى (27/ 7/ 2022م) بإجمالي مبلغ قدره (315,000) ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليهما بالتعويض المقرر لموكله في الإقرار عن الفترة المتبقية من مدة إدارته المحددة بالعقد، والممثلة في (39) شهرا من تاريخ (28/ 8/ 2022م) وحتى (27/ 10/ 2025م) بإجمالي مبلغ قدره (1,365,000) ريال. وأرفق سندا لدعواه عقد التأسيس العائد لشركة (بذور الغابة)، والمحرر المعنون بـ(إقرار شركاء) على مطبوعات (شركة بذور الغابة لتقديم المشروبات – مجلس الإدارة) ذي الرقم (5/ 2022م) وتاريخ (2/ 2/ 2022م)، والمحرر المعنون بـ(خطاب داخلي) على مطبوعات ذات الشركة، برقم (2022/ 1/ خ.د)، وتاريخ (27/ 7/ 2022م). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفيها دفع وكيل المدعى عليهما بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر المنازعة، وأنها من اختصاص المحاكم العمالية؛ استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (5/ 5/ 1444هـ) حضر وكيل المدعي المشار إليه آنفا في صدر هذا الحكم، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهما/ رضا بن علي بن حسن البقشي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول (حيدر الحماده) بموجب الوكالة رقم (441687736)، وعن المدعى عليه الثاني (عبدالله الخميس) بموجب الوكالة رقم (442412198)، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان التحقق من انعقاد الصفة من المسائل الأولية السابقة بحكم اللزوم عن الخوص في الموضوع؛ ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وتعيّن على المحكمة التصدي لنظره من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ (22/1/1435هـ)، ولما كان المنظم في المادة (14) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (28/ 1/ 1437هـ) قد أسبغ على جميع الشركات النظامية -عدا شركة المحاصة- الشخصية الاعتبارية، والتي بمقتضاها تستقل الشركة بذمتها المالية عن أشخاص مالكيها، ولما كان الكيان الذي نشأت عنه العلاقة بين الأطراف هو (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (151) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها"، ولما كان المتقرر بصريح المادة السالفة انفراد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمسؤولية أداء سائر الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وبمقتضاه تكون الشركة بشخصيتها الاعتبارية هي ذات الصفة المتحققة في أي منازعة تتعلق بتلك الحقوق والالتزامات، ومنازعة المدعي هي من هذا القبيل، وما أصدره الشركاء من قرار بتعيين المدعي مديرا، وتحديد مستحقاته، إنما هو تعبير عن إرادة الشركة، ولا يفرض التزاما مستقلا على ذمم الشركاء، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن دعوى المدعي قد أقيمت على غير ذي صفة، ولما كانت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية قد قررت ما نصه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.