حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127355/1444
رقم الحكم:4430284010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127355 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284010 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٣٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شقق (...) للشقق المخدومة المدعى عليه: شركة (...) لأدوات السلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال، سددت بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تنفيذ العقد من قبل المدعى عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم قدره (٨,٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت وكيل المدعية بموجب وكالة (...) كما حضر عن المدعى عليها (...)، ذكر بأنه نائب المدير العام ولم يقدم وكالة تخوله حق الترافع عن المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه:" مقدمة من المحامي (...) وكيلاً عن مؤسسة شقق (...) للشقق المخدومة -وكالة رقم (...) مدعية ضد شركة (...) لأدوات السلامة سجل رقم (...) مدعي عليه / الموضوع – بموجب عرض صيانة تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣ قدم من المدعى عليها الى المدعية بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية الدورية لأنظمة السلامة في الموقع الخاص بالمدعية لمدة عام وذلك نظير مبلغ ٨٠٥٠ريال سعودي وعليه استجابت المدعية وقامت بتحويل المبلغ إلا ان المدعى عليها لم تقم بالتنفيذ ولم تستجيب الى طلب موكلتي في تنفيذ العقد. وعليه ووفق النظام نطلب باسترداد كامل المبلغ المحول لها وهو ٨٠٥٠ريال سعودي مع التزام المصروفات واتعاب المحاماة. الوقائع –أولاً - حيث ان المدعي عليها تعمل بنشاط الصيانة الوقائية لأنظمة السلامة أنظمة (إطفاء الحريق) وعليه تقدم الى موكلتي من يمثل المدعي عليها وعرض على موكلي عرض صيانة المرفق لفضيلتكم للصيانة الدورية لأنظمة إطفاء الحريق بشكل دوري كل ثلاث أشهر بمعدل أربع زيارات سنوياً لمدة عام بمقابل مبلغ ٧٠٥٠ ريال وعلية تم الاتفاق والاعتماد للعرض المقدم من قبل موكلتي. ثانياً - كما افيد فضيلتكم أن موكلتي التزمت بما هو متفق علية وفق العرض وقامت بتحويل مبلغ ٧٠٥٠ الى حساب المدعي عليها وفق الايبان الموضح بالعرض وقام يهيئ الموقع من ايه معوقات تعيق عمل المدعي عليها. ثالثاً - كما افيد فضيلتكم بأن المدعي عليها لم تلتزم بما هو متفق علية فلم تقوم بأي زيارة للموقع ولم تقم بالأعمال المتفق عليها ولم تستجيب الى طلبات موكلتي بالتزام ببنود العقد او فسخ العقد ورد المبلغ إلا ان ذلك لم يلاقي استجابة من المدعي عليه. وعلية يعد ما صدر من المدعي عليها مخالف للمتفق علية وللنظام وللشرع رابعاً - كما افيد فضيلتكم بأم موكلتي قدمت خطاب للمدعي عليه عبرا البريد السعودي تاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢ بمطالبتها برد المبلغ قبل رفع الدعوى بخمس عشر يوماً إلا انها لم تتجاوب كما ان المدعي عليها رفضت الصلح المجري قبل تقديم الدعوى وعلية فإن موكلتي تابعت صحيح النظام." انتهى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن نشاط موكلتها فذكرت بأن نشاط موكلها هو: تأجير الشقق المخدمة وباطلاع الدائرة على نشاط المدعي الوارد في السجل التجاري تبين أنه: الشقق المخدومة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق لموكلتها إقامة دعوى بهذا الموضوع فأجابت بأنه لم يسبق إقامتها لدى أي محكمة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا إلى صريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على نشاط المدعية المدون في سجلها التجاري تبين أنه ينحصر في "الشقق المخدومة،" وبما أن تأجير المدعية للشقق المخدومة لايعد من قبيل الأعمال التجارية، وإنما من الأعمال المدنية وبالتالي فلا تكتسبها صفة التاجر، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية والمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال) وبما أن مطالبة المدعية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.