حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430330690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180604/1443
رقم الحكم:4430330690
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180604 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430330690 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بصفته مالك مؤسسة العبد الرحمن للمقاولات على توريد قطع غيار معدات ثقيلة بقيمة إجمالية قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذكر بأن موكلته قامت بتوريد قطع الغيار المتفق عليها للمدعى عليه، وان المدعى عليه في مقابل ذلك قام بتحرير الشيك رقم ٠٠٣١٨٨ بالمبلغ المتفق عليه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذكر بأنه عندما توجهت موكلته لصرف الشيك فوجئت بعدم وجود رصيد للمدعى عليه، وذكر بأنه تمت مطالبة المدعى عليه مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليه الا إنه لم يستجب، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها ، وعقدت الدائرة عده جلسات لم يتم فيها التحقق من تبلغ المدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ: حضرت وكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٩٦٨٠٦٣٦) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة بينتي هي الشيك رقم ٠٠٣١٨٨ و الورقة الاعتراضية الصادرة عليه والمرفقة بملف القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن شركة عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والذ يمثل قيمة توريد قطع غيار معدات ثقيلة قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولمّا كانت المدعية تتمسك لصحة دعواه بالشيك رقم ٠٠٣١٨٨ وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٤م والمسحوب على مصرف (.....) والمحرر من مؤسسة (......) لصالح المدعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠)، والورقة الاعتراضية الصادرة من مصرف (.....) والمتضمة عدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث