حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430316200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439423065/1443
رقم الحكم:4430316200
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423065 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430316200 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٣٠٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها، أنه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب مقهى الرياض بالكميات المتفق عليها، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وقدم سندًا لطلبه عقد اتفاقية أعمال التشطيبات، محرر على مطبوعات مذيلة بأختام وتوقيع أطراف الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكلاء الأطراف، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن المدعية لم تستوفي الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، وأفادت وكيلة المدعية بأن النظام أحالها مباشرة للمحكمة وقررت أن موكلتها لجأت للمصالحة قبل قيد الدعوى وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإبراز محضر المصالحة في هذه الجلسة وإرفاقه، وقد أفاد وكيل المدعى عليها أنه وصله من منصة تراضي عقد جلسة، وبسؤال وكيلة المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلتها، فقدمت عبر المحادثة تحرير الدعوى ونصها (أنه قد قامت موكلتها بتشطيب مقهى الرياض بتنفيذ كامل الأعمال المذكورة في حصر الكميات للمقهى بمساحة قدرها ٤٠٠ متر مربع، وبأن قيمة العقد الإجمالية مبلغ قدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٨٦,٦٠٩) ستمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وتسعة ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وبأن مدة العقد ستون يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، وطالبت بالتالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليها أجاب بأن التعاقد مع المدعية صحيح لكن المبلغ المطالب به غير صحيح، وهو يطالب المدعية بمبلغ سلمه لها لإكمال باقي الأعمال إلا أن المدعية لم تقم بها، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية البينة على أن موكلتها تستحق المبلغ المطالب به، فطلبت مهلة لإثبات أن موكلتها قامت بجميع الأعمال حسب العقد. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: قدمت فيها مرفق محضر استلام نهائي، متضمن إثبات تسليم الأعمال محل المطالبة من قبل موكلتها، محرر على مطبوعات مذيلة بتوقيع مفوضة المدعى عليها واسمها (...) بالاستلام وبختمها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، وقدمت مرفق محرر على متضمن تفويض المهندسة (...) بالاستلام ومذيل بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وطالبت بالتالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية وكما حضر المدعى عليه، و بسؤال الدائرة للمدعى عليه عن صحة العقد، أجاب بأن العقد صحيح، ولكن قد قام بسداد كامل المبلغ، وبسؤال وكيلة المدعية من قبل الدائرة بهل إذا استلمت موكلتها كامل مبلغ العقد، أجابت بالنفي وبأنه متبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة والذي قدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، وبسؤال المدعى عليه من قبل الدائرة بهل لديه بينة على تسليم قيمة العقد، أجاب بأن لديه وسيقوم بإرفاقها في الجلسة القادمة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: أرفق فيها ما يثبت الوفاء للمدعية وما يفيد بالسداد بالتالي: أولاً: حوالة بنكية صادرة من مصرف (...)جزء من الدفعة المقدمة بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، وبأن سبب الحوالة جزء من الدفعة المقدمة. ثانياً: سند قبض صادر من صادر من المدعية بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م بقيمة (٢١٣,٢٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان ريال، وبأن سبب الحوالة كما ورد بالسند تكملة الدفعة المقدمة. ثالثاً: سند قبض صادر من المدعية بالرقم (...) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م بقيمة (٢٧٨,٤٣٧) مئتان ثمانية وسبعون ألف واربعمائة سبعة وثلاثون ريال دفعة بقيمة ٣٥% حسب ما ورد في سند القبض. رابعاً: سند قبض صادر من المدعية بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بقيمة (٢٠٦,٠٠٠) مئتان وستة آلاف ريال، وقد بلغت إجمالي التحويلات الى المدعية مبلغ وقدره (٨٤٧,٤٣٧) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وفقاً للتحويلات والسندات المرفقة بزيادة بلغت قيمتها (١٢١,٠٧٩) مئة وواحد وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال. خامساً: حيث ان وكيلة المدعية قد أقرت في الجلسة الماضية إقراراً صريحاً بأن أعمال العقد هي فقط الكميات المتفق عليها ولم تنفذ خارج منها لذا فإن موكلته تتقدم بطلب عارض رد ما قيمته (١٢١,٠٧٩) مئة وواحد وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال. سادساً: لا علاقة للخطاب المقدم من وكيلة المدعية بتفويض (...) بتسليم الأعمال في هذه الدعوى ولا يثبت أي شيء مما تدعيه، في ظل وجود الحوالات البنكية المرفقة وسندات القبض، وطالب بالتالي: ١- رد دعوى المدعية لسداد المبلغ الذي تطالب به، والحكم بكيدية الدعوى استنادًا للمادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية. ٢- طلب عارض في الدعوى بإلزام المدعية برد ما قيمته (١٢١,٠٧٩) مئة وواحد وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال. ٣- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة في الدعوى بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٤- إلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليها من قبل الدائرة عن بينته، أجاب بأنه قد أرفقها بالنظام، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على ذلك، طلب مهلة للإجابة، ولقد أمهلته الدائرة عشرة أيام للإجابة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: جاء فيها أولاً: قيمة العقد الأساسي (٧٢٦,٣٥٨.٥٠) سبعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة ٥%وبناء على العقد الأساسي تم استلام مبلغ (٣٦٣,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال ما يعادل ٥٠%من قيمة العقد وذلك قبل تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م أي عندما كانت ضريبة القيمة المضافة ٥% وحسب ما ورد في البند الرابع والذي هو قيمة العقد أنه (أي دفعة تصرف بعد تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ تصبح ضريبة القيمة المضافة ١٥% بدلاً من ٥% حسب القانون الجديد في المملكة) ثانياً: بناء ما ذكر أعلاه نعلمكم بالتالي: الدفعة الثانية من قيمة العقد ٣٥% بقيمة (٢٥٤,٢٢٥.٤٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة شامل ٥% ضريبة القيمة المضافة، - الدفعة الثانية من قيمة العقد ٣٥% بقيمة (٢٧٨,٤٣٧.٤٣) مئتان وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هللة شامل ١٥% ضريبة القيمة المضافة استلمت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، ويوجد فرق بين المبلغين (٢٤,٢١١.٩٥) أربعة وعشرون ألف ومئتان وأحدى عشر ريال وخمسة وتسعون هللة وذلك بسبب تغيير الضريبة من ٥% الى ١٥%، الدفعة الثالثة من قيمة العقد ١٠% بقيمة (٧٢,٦٣٥.٨٥) اثنان وسبعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة شامل ٥% ضريبة القيمة المضافة،- الدفعة الثالثة من قيمة العقد ١٠% بقيمة (٧٩,٥٥٣.٥٥) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاث وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة شامل ١٥% ضريبة القيمة المضافة استلمت بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، وسبب وجود فرق بين المبلغين (٦,٩١٧.٧٠) ستة ألاف وتسعمائة و وسبعة عشر ريال وسبعون هللة تغيير الضريبة من ٥% الى ١٥%. ثالثاً: يوجد أعمال إضافية منفذة ومعتمدة من قبل ممثل المالك بقيمة (١٢٦,٥٧٤.٧٥) مئة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥% وقد تم دفع المبلغ بالكامل مع مبلغ مطالبة الدفعة الثالثة (٧٩,٥٥٣.٥٥) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاث وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بحيث يكون إجمالي المبالغ (٢٠٦,١٢٨.٣٠) مئتان وستون ألف ومئة وثمانية وعشرون ريال وثلاثون هللة وتم استلام مبلغ (٢٠٦,٠٠٠) مئتان وستون ألف بسند قبض رقم (...). وطالبت بالتالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال، وقدمت لطلبها المرفقات التالية: ١- جدول الأعمال الإضافية معتمد من ممثل المالك بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م. ٢- مطالبة مالية بالدفعة الثالثة و الأعمال الإضافية برقم (٠٥١٠٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م. ٣- محادثة واتس اب بين محاسب شركة (...) وشركة (...) (توضح قيمة الأعمال الإضافية ومبلغ السداد). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكلاء الأطراف، وقد طلب وكيل المدعى عليها إرسال جوابه عن طريق المحادثة ذكر فيه، أولا: فيما يتعلق برد وكيلة المدعية بقيام موكلتنا بتفويض السيدة / (...) في استلام الأعمال، فأن موكلته ترد بأن تفويض المذكورة كان فقط في حدود اختيار الألوان للمفروشات والتصاميم. ثانياً: لم توضح المدعية كيفية حساب المطالبة التي تدعيها حيث تضمنت سردًا رقمياً غير موصل لنتيجة حسابية واضحة مما يؤكد عدم معرفتها بما تطلبه. ثالثاً: موكلته تنكر ما قدمته المدعية من مرفقات عبارة عن خطاباً مكتوباً مؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٠٥م يتضمن مطالبة بدفعة مع الأعمال الإضافية و ما أرفقته من جدول بأعمال إضافية للعقد، وتنكر موكلته صحة التوقيع المدرج في المرفق جدول الأعمال الإضافية المعتمد من ممثل المالك، وبأن موكلته لم تقوم بتفويض أي شخص للتوقيع على عقود او ملاحق التعديل. رابعاً: سبق وأن أقرت وكيلة المدعية صراحة في الجلسة المنظورة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وقالت صراحة: (ليست هناك أعمال إضافية متعلقة بالعقد و لم يتم تنفيذ أي أعمال إضافية غير القيمة المذكورة بالعقد بقيمة (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال). خامساً: ما يناقض قول وكيلة المدعية في الادعاء بالأعمال الإضافية ويثبت تزوير مستند جدول الأعمال الإضافية عدة قرائن، أولها ما ذكرته المدعية من أن قيمة الأعمال الإضافية فقط (١٢٦,٥٧٤) مئة وستة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وسبعون ريال، وهو يتناقض كلياً مع المرفق المسمى بجدول الكميات المعدل ويثبت تزويره حيث تضمن هذا المرفق أن قيمة الأعمال الإضافية (٣٢٤,٦١٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال، وأن المدعية رفعت دعواها وذكرت فيها صراحة أن قيمة الأعمال المنفذة قدرها (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٨٦,٦٠٩) ستمائة وستة وثمانون ألف وستمائة وتسعة ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، ولم تشير لأي أعمال إضافية في دعواها وانكرتها كذلك وكيلة المدعية في الجلسة المذكورة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هــ، وبأن ذات الأعمال التي تضمنها المرفق المسمى بجدول الأعمال الإضافية وردت في جدول الكميات الأساسي للعقد وفي البند الثالث عشر من جدول الكميات، وعليه كيف تكون الأعمال المتعاقد عليها والداخلة في قيمة العقد الكلية والمتفق عليها كأعمال إضافية مرة أخرى. سادساً: أن موكلته تتمسك بإقرارات المدعية في دعواها وعدم الإشارة لأعمال إضافية في لائحة دعواهم وكذلك إقرار وكيلة المدعية بنفي تنفيذهم لأي أعمال إضافية، كما تتمسك موكلته بكافة طلباتها في الدعوى منها رد دعوى المدعية و إلزام المدعية بإرجاع مبلغ (١٢١,٠٧٩) مئة و واحد وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال المسدد لها خطأَ وهو فرق السعر بين قيمة العقد الأساسية التي اقرت بها المدعية (٧٢٦,٣٥٨) سبعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال و بين المبلغ المسدد للمدعية بقيمة (٨٤٧,٤٣٧) ثمانمائة سبعة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وأرفق بالمحادثة جدول الكميات الأساسية يتضمن توقيع وختم المدعية، وبعرضه على وكيل المدعية من قبل الدائرة، أجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه، ثم جرى سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن التواقيع الموجودة بمستند الأعمال الإضافية، فأجاب بأنه يحمل توقيع المفوض من قبل المدعى عليها، وبعرضه من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليها، أجاب بأنه يطلب مهلة، ثم أرسل وكيل المدعية المستند في المحادثة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة بهل لديه مزيد بينة على تنفيذ الأعمال الإضافية، فأجاب عبر المحادثة بأن لديه شهود يشهدون على أن الاعمال تم تنفيذها، وبأن المهندسة (...) هي المفوضة من قبل المدعى عليها، ثم عرضت الدائرة على الطرفين ما توصلت إليه الدائرة من عمليات حسابية وأن مبلغ المطالبة يصبح قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هللة، فقرر وكيل المدعية بأن الحسبة صحيحة، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الحسبة غير صحيحة وأنه ينكرها كليًا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣٩,٧٧٦) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من عقد تشطيب المقهى، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين فإن المحكمة مختصة بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن المدعية لم تكمل الأعمال، ولما كانت المدعية ترد هذا الدفع بأنها قد سلمت كامل الأعمال بموجب التفويض بالاستلام، ومحضر الاستلام النهائي، ولما كانت المدعى عليها تدفع بأنها سددت للمدعية فوق ما تستحق، مستندة على حوالة بنكية وثلاثة سندات قبض، ولما كانت المدعية ترد هذا الدفع بوجود أعمال إضافية مستندة على جدول الأعمال الإضافية الموقّع، ومحادثة واتساب بين محاسبي الطرفين، ولما كانت المدعى عليها تنكر التعاقد على أي أعمال إضافية، ولما كان العقد ومقدار المبالغ المسددة محل وفاق بين الطرفين فإن الدائرة تستند عليها في تدقيق الدفعات، ولما كان العقد قد نص على أن القيمة الإجمالية: (٧٢٦,٣٥٨.٥) ريالا شاملة لضريبة ٥%، وبناء على أن القيمة بدون ضريبة: (٦٩٠,٠٤٠.٥٧٥)، وبناء على البند الرابع من العقد المتضمن أن أي دفعة بعد تاريخ ١/٧/٢٠٢٠م تكون الضريبة ١٥% بدلا من ٥%، فإن الدائرة قد تبين لها على وفق منصوص العقد في تقدير الدفعات وظاهر تعاملات الطرفين أن العمليات كانت كما يلي: أولا: الدفعة الأولى والتي تمثل ٥٠% تساوي: (٣٤٥,٠٢٠.٢٨٧٥) وبإضافة ضريبة ٥% يصبح الإجمالي: (٣٦٢,٢٧١.٣٠١٨٧٥)، سدد منها: (٣٦٣,٢٠٠) بموجب ما يلي: ١- حوالة بنكية من مصرف (...)بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٠,٠٠٠)، ٢- سند قبض رقم (...) صادر من المدعية بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠م بمبلغ (٢١٣,٢٠٠) والمدون فيه:"تكملة الدفعة الأولى ٥٠% عن مشروع (...) وبهذا يصبح هنالك فائض: (٩٢٨,٦٩٨١٢٥). ثانيا: الدفعة الثانية والتي تمثل ٣٥% تساوي: (٢٤١,٥١٤.٢٠١٢٥) وبإضافة ضريبة ١٥% يصبح الإجمالي: (٢٧٧,٧٤١.٣٣١٤٣٧٥)، سدد منها: (٢٧٨.٤٣٧) بموجب سند قبض رقم (...)صادر من المدعية بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٧٨,٤٣٧) والمدون فيه:"تكملة دفعة ٣٥% عن أعمال تشطيب مشروع مقهى(...)"، وبهذا يصبح هنالك فائض: (٦٩٥,٦٦٨٥٦٢٥). ثالثا: الدفعة الثالثة والتي تمثل ١٠% تساوي (٦٩,٠٠٤.٠٥٧٥) وبإضافة ضريبة ١٥% يصبح الإجمالي: (٧٩,٣٥٤,٦٦٦١٢٥). رابعا: الدفعة الأخيرة والتي تمثل ٥% تساوي: (٣٤,٥٠٢.٠٢٨٧٥) وبإضافة ضريبة ١٥% يصبح الإجمالي: (٣٩,٦٧٧.٣٣٣٠٦٢٥). خامسا: الأعمال الإضافية -التي تنكرها المدعى عليها- تساوي (١١٠,٠٦٥)، وبإضافة ضريبة ١٥% يصبح الإجمالي: (١٢٦,٥٧٤.٧٥). والمسدد من الدفعتين الأخيرة والأعمال الإضافية: (٢٠٦,٠٠٠) بموجب سند قبض رقم (...)على مطبوعات المدعية بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م مبلغ (٢٠٦,٠٠٠) والمدون فيه:"دفعة رابعة عن أعمال تشطيب مقهى (...)". وبخصم المسدد يصبح المتبقي: (٣٩,٦٠٦.٧٤٩١٩)، وبخصم الفائض من الدفعات السابقة [(٩٢٨,٦٩٨١٢٥)+(٦٩٥,٦٦٨٥٦٢٥)=١,٦٢٤.٣٦٦٦٨٨] يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨٢٥) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هللة، وبناء على المادة الخامسة والثمانين من نظام الإثبات والتي نصت على أنه:"للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها...."، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسين من نظام الإثبات، وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات ونصها:"يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة"، فإن الدائرة تستند في حكمها -إضافة لما سبق- على القرائن التالية: أولا: بناء على البند الثالث عشر من العقد والمتضمن أن الدفعة الثانية والثالثة تكون مستحقة السداد فورا بعد تقديم فاتورة من المقاول بنسبة إنجاز ٥٠% ثم عند بلوغها ٧٥% والدفعة الأخيرة (٥%) تكون ضمانا للأعمال تدفع بعد التسليم بشهر، ولما كان مبلغ المطالبة يمثل ما يقارب ٥% من قيمة العقد، وقد مضت المدة المحددة فإنها تكون واجبة الدفع، على اعتبار سداد كامل قيمة الأعمال الإضافية، وهذا الذي يتسق مع تعاملات الطرفين. ثانيا: أن دفع المدعى عليها بأنها دفعت فوق المبلغ المستحق مبلغا قدره (١٢١.٠٧٩) عن طريق الخطأ غير مقبول عادة، فالخطأ لا يقع عادة بمثل هذه الزيادة، فالذي يغلب على الظن أنه يقابلها تعامل معين، وهو الذي يتسق مع تعاملات الطرفين. ثالثا: أن الخطأ في التحويل لا يسكت عنه في الغالب بل يطالب به، وهو ما لم تثبته المدعى عليها. رابعا: ما أرفقه المدعي من الدليل الرقمي المتمثل في محادثة الواتساب مع محاسبة المدعى عليها والتي تضمنت إقرارها بمبلغ الأعمال الإضافية، حيث جاء في نص المحادثة جوابا على سؤال المدعية عن المبلغ الإضافي فأكدت بأنه:" ١٢٦,٥٧٤.٧٥ بالضريبة"، وقد كانت بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م، أي قبل تاريخ سداد الدفعة الرابعة بموجب السند رقم (...)بيوم واحد. خامسا: تطابق توقيع المفوضة من قبل المدعى عليها في محضر الاستلام النهائي مع مستند الأعمال الإضافية. سادسا: أن مستند الأعمال الإضافية موقع بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠م ومكتوب عليه:"يعتمد"، كما أنه سابق لتاريخ سند القبض الأخير الصادر بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م، والمدة بينهما كافية لتنفيذ الأعمال الإضافية. سابعا: أن المدعى عليها لم تقدم مستنداتها التي تدعي صحتها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، ورفض طلبات المدعى عليها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن تفويضها ل(...) كان فقط في حدود اختيار الألوان للمفروشات والتصاميم وأن هذا لا يعطيها الحق في التوقيع على زيادة أي أعمال أو تكاليف إضافية للعقد، إذ إن الدائرة باطلاعها على التفويض المذكور تبين أنه لم يتضمن ما ذكرت المدعى عليها، وإن تضمنه تبعا فإنه لا يقتصر عليه، فقد جاء منصوص تفويضها كما يلي:"نفوض الأستاذة (...) باستلام الأعمال والموافقات على المخططات واعتماد العينات المقدمة من قبلكم لمشروع (...)الواقع في مدينة الرياض – شارع (...)"، فقد نص التفويض صراحة على استلام الأعمال، والموافقة على المخططات، واعتماد العينات، وقد جاء النص عاما للمشروع ليشمل الأعمال الإضافية، مما يسقط هذا الدفع، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها لصحة ما جاء بهذا الخطاب؛ فالظاهر صحته وفق ما سبق تقريره ولأنه يحمل ختمها ولم تقدم المدعى عليها التفويض الصحيح. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه:"ورد في الفقرة (ثالثاً) من رد المدعية الأخير المقدم بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ أن قيمة الأعمال الإضافية فقط (١٢٦.٥٧٤) وأنه يتناقض مع المرفق المسمى بجدول الكميات المعدل وأنه يثبت تزويره حيث تضمن هذا المرفق أن قيمة الأعمال الإضافية (٣٢٤.٦١٥)"، إذ إن المدعى عليها لو أمعنت النظر في السطر السابق لقيمة الأعمال الإضافية لوجدت قيمة البنود الملغية والتي كانت بمبلغ قدره (٢١٤,٥٥٠) وبخصم المبلغين يصبح الناتج (١٠٠,٠٦٥) وبإضافة ضريبة ١٥% يصبح الناتج مساو لما ذكرته المدعية وزائدا عنه بـ٧٥ هللة، مما يسقط هذا الدفع. كما لا ينال من ذلك ادعاء التزوير؛ لعدم ثبوت ادعائها، وعبء الإثبات يقع عليها بناء على المادة التاسعة والثلاثين، كما أن ادعاء التزوير يكون وفق شكل معين حدده النظام ولم تلتزم به المدعى عليها، وذلك بناء على المادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات، والفقرة الثالثة من المادة الخامسة والخمسين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه سبق وأن أقرت المدعية وكالة في الجلسة المنظورة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ بأنه ليست هناك أعمال إضافية متعلقة بالعقد، إذ إن الدائرة بمراجعتها لضبط تلك الجلسة لم تجد الإقرار المذكور مما يسقط هذا الدفع. الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحدًا أو مماطلة، ولما كان مبلغ المطالبة ثابتا في ذمة المدعى عليها على ما سبق بيانه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات بما نصه:"ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعًا لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ ألفي ريال وبه قضت. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) [سجل تجاري: (...)] أن تدفع للمدعية شركة (...) الأعمال [سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هللة، فيما يتعلق بالطلب الأصلي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) [سجل تجاري: (...)] أن تدفع للمدعية شركة (...)[سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، فيما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث