حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430341790
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170680/1444
رقم الحكم:4430341790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170680 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341790 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٧٠٦٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، على أن أقوم بـ(المرافعة والمدافعة عن المدعى عليه في أي دعوى مطالبة مالية تقام ضده من الغير) في الدعوى المقامة من (شركة (...) المحدودة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد أتعاب اتفقا المدعي والمدعى عليه بالتزام المدعي بالمرافعة والمدافعة عن المدعى عليه في أي دعوى مطالبة مالية تقام ضده من الغير بنطاق محاكم الرياض العامة والتجارية على أن يستحق المدعي نسبة وقدرها (٥%) في حال المطالبة أكثر من مليون ريال، فور انتهاء الدعوى وعليه يستحق المدعي وقدره مائة وثلاثون ألف ريال سدد منهم المدعى عليه أربعون الف ريال وتبقى في ذمته مبلغاً وقدره تسعون ألف ريال إلا أنه امتنع عن السداد دون مبرر شرعي أو مسوغ نظامي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: المرافعة والمدافعة عن المدعى عليه في أي دعوى مطالبة مالية تقام ضده من الغير؛ على أن أستحق نسبة (٥%) من مبلغ المطالبة متى انتهاء الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية بأن يدفع لشركة (...) المحدودة (...) مليونان وسبعمائة وسبعة الاف وسبع مائة وثمان واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، وعليه أستحق (١٣٠،٠٠٠)، وصل جزء منه وهو (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المدون بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته مديرا للمدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١/ عقد الأتعاب، ٢/ سند قبض سداد جزء من الأتعاب، ٣/ مصادقة رصيد على الأتعاب كاملة، ٤/ شيك من المدعى عليه سداد جزء من الأتعاب هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة مقابل تمثيل المدعى عليه هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من الصلح وسيتم التواصل بيننا هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك أفهمت الدائرة الأطراف الإفادة عن الصلح خلال ١٠ أيام وفي حال تعذر ذلك يجيب وكيل المدعى عليها خلال ١٠ أيام، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المدون بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، كما تشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى، كما أقر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، ليكون المتبقي مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويحصر دعوى موكله بهذا المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على حصر المدعي لدعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك مقابل المرافعة والمدافعة عن المدعى عليه في الدعوى المقامة من (شركة (...) المحدودة (...)) ضد ( (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، وبما أن هذه الدعوى من قبيل المنازعات بين المحامي والموكّل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، وأما من حيث الموضوع فلما كان المدعي يحصر بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل الترافع عنه في الدعوى المنظورة سابقًا أمام هذه الدائرة، وبما أن المدعي في سبيل إثباته لدعواه قدّم عقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤١هــ، وقد تضمن البند الثاني مكرر على: (يلتزم الطرف الأول بالمرافعة والمدافعة عن الطرف الثاني بأي دعوى مطالبة مالية تقام ضده من الغير... ويستحق الطرف الثاني نظر متابعة هذه القضايا نسبة وقدرها ١٠% من قيمة أي مطالبة تحال إليه في حالة كون المطالبة أقل من ١٠٠,٠٠٠ ريال ونسبة ٥% في حال المطالبة أكثر من مليون ونسبة ٧.٥% في حال مبلغ المطالبة أكثر من ١٠٠ ألف ريال وأقل من مليون ريال... على أن تسدد هذه النسبة فور انتهاء كل دعوى على حدة بحكم نهائي، كما يقر الطرف الثاني أنه قد راجع وقدر أتعاب الطرف الأول قبل توقيعه وبهذا يسقط حقه في ادعائه الغبن أو الجهالة في قيمة الأتعاب) وبما أن الحكم الصادر في القضية المنظورة أمام الدائرة والمؤيد من محكمة الاستئناف والمعدّل منطوقه إلى الزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢,٦٠١,٧٥٠ مليونان وستمائة وألف وسبعمائة وخمسون ريال، وبحسب الاتفاق المبرم بينهما أن المدعي يستحق ٥% في حال كانت المطالبة بأكثر من مليون، وهو مبلغ قدره ١٣٠,٠٨٧ مائة وثلاثون ألف وسبعة وثمانون ريال، وحيث حصر دعواه بمطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال لاستلامه جزء من المبلغ، كما قدّم المدعي للدائرة مصادقة رصيد بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هــ بمبلغ قدره ١٣٠,٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال موقّعة من أطراف الدعوى، كما قدّم شيك بسداد جزء من الأتعاب، وحيث مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة التحضيرية، ثم تخلف عن الحضور في الجلسة التالية ولم يقدّم جوابه على الدعوى ولا عن المستندات، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) كما نصت المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدعِ تزويره) الأمر الذي تنتهي معه إلى ما يرد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.