حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356747/1444
رقم الحكم:4430342370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356747لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342370 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470356747 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمعادن الثمينة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٢١٢٢٨٦١٣) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/١٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٢٤٨٢٠١) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه، وقدره (٣٦٣,٣٧٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(المدعى كان على كفالة المدعى عليه و يعمل معه والمدعى عليه لا يستحق المبلغ المطالب فيه بالسند حيث إنه كانت هنالك حسابات بالمحل المملوك للمدعى عليه وادعي المدعى عليه وجود عجز في الحسابات وقام بإكراه المدعي بتوقيع السند لأمر وبعد الجرد إتضح عدم وجود العجز ورفض المدعى عليه تسليم السند لأمر وقيد بموجبه التنفيذ)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف التنفيذ))، فعقدت الدائرة جلسة لنظرها وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب وهو وقف التنفيذ ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470356747 ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث