حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430341325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470355684/1444
رقم الحكم:4430341325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355684 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430341325 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470355684 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليمه راس المال المطلوب مني)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في قطاع المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لعدم الوفاء ببنود العقد وإقفال المؤسسة وإغلاق السجل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الاتفاق بيننا) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وحتى ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق وحسب تقديمي لرأس المال المطلوب مني)، هذه دعواي]، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله فأحال على العقد وسند القبض ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها وبعدها جرى سؤاله هل لدى موكلك بينة على تحقق الأرباح المدعى بها؟ فأجاب بقوله: ليس لدى موكلي سوى العقد وسند القبض هكذا أجاب ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية وأنه نتج عن هذه المبالغ أرباح وقدرها (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل الأرباح، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأن الأرباح المتوقعة من هذه المضاربة تقدر بــ (70%) وأن الأرباح قد تزيد وقد تنقص وفق معطيات السوق والأحداث، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به، وكلا المستندين لا تتضمن أي ثبوت لتحقق الأرباح وحيازة المدعى عليه لها، فالمستند الأول هو عقد برأس مال للمضاربة مع أرباح متوقعة، والسند الثاني هو مجرد إثبات لقبض رأس المال، ولأن الدائرة قد سألت المدعية هل لديك مزيد بينة على تحقق الأرباح وتحصيلها فأجاب: بأنه كل ما لديه هو العقد وسند القبض، كما جرى الاطلاع على مذكرة المدعي فتبين أنه سبق الحكم له بكامل رأس المال المسلم للمدعى عليه في ذات العقد، ولما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي البينة على الأرباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث