حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430329249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449053914/1444
رقم الحكم:4430329249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053914 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430329249 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 449053914 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 16/ 08/ 1440هــ الموافق 21/ 04/ 2019م أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة جدة مع المدعى عليها عقد لإعادة تأهيل شبكة الإنارة بجنوب وشرق محافظة (...)، ورغبت المدعى عليها إسناد هذه الأعمال لمقاول من الباطن فأبرمت بتاريخ 18/ 08/ 1440هـ الموافق 23/ 04/ 2019م عقد توريد قواعد إنارة مع المدعية كطرف ثاني بقيمة إجمالية غير محددة، وإنما تكون عن طريق أوامر أعمال يصدرها الطرف الأول وفقاً لفئات الأسعار المحددة في العقد مقابل تقديم الطرف الثاني مستخلصات بكميات الأعمال؛ لاعتمادها وصرف المبالغ المستحقة للمدعية، وكلّفت المدعى عليها المدعية بتنفيذ عدة أعمال لذات المشروع، فقامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة وأصدرت بموجبها عدة مستخلصات اعتمدت من استشاري المشروع المعين من قِبل المدعى عليها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة في المشروع بمبلغ قدره (261,438.75) مائتان وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال وتبقى مبلغ قدره (146,438.75) مائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ المتبقي من قيمة المستخلصات للأعمال المنفذة وهو مبلغ قدره (146,438.75) مائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بمبلغ التكاليف القضائية، وإلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية من المدعى عليها على مصرف (...)، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (115,000) مائة وخمسة عشرة ألف ريال. 2- عقد توريد قواعد إنارة، المتضمن: تعاقد المدعية والمدعى عليها على تنفيذ ما جاء في العقد على أن تكون قيمة العقد غير محددة، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، بتاريخ 23/ 04/ 2019م. 3- وثيقة العقد الأساسية، المتضمنة: تعاقد المدعى عليها ووزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تقوم المدعى عليها بإعادة تأهيل شبكة الإنارة بجنوب وشرق (...)، على مطبوعات أمانة جدة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والأمانة، بتاريخ 16/ 08/ 1440هـ. 4- عدد (5) فواتير، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (249,210.30) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائتان وعشرة ريال وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 01/ 03/ 1444هـ وملخصها: لائحة الدعوى وطلباتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/ 03/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات واستعد وكيل المدعي بتزويده بها وبعثها بمذكرة الكترونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/ 04/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة طلب مهلة فأجيب لها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 04/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على بينات وكيل المدعية وجدتها الدائرة أنها خمسة مستخلصات مجموع قيمتها مبلغ قدره (249.209) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، ومذيلة بتواقيع لم يذكر اسم موقعها، كما ذيل بعضها بأختام منسوبة للمدعى عليها، وبسؤاله عن وجه استدلاله بها ذكر بأن التواقيع هي من قبل المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ المتبقي من قيمة المستخلصات للأعمال المنفذة وهو مبلغ قدره (146,438.75) مائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بمبلغ التكاليف القضائية، وإلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب المحاماة، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولتخلف المدعى عليها عما تعهدت به من إيداع لجوابها كما تخلفت عن حضور الجلسات التالية للجسة الأولى رغم تحقق علمها بالدعوى تفاصيلها، مسقطة بذلك حقها في الدفاع عن نفسها، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في حوالة بنكية من المدعى عليها للمدعية على مصرف (...) بمبلغ إجمالي قدره (115,000) مائة وخمسة عشرة ألف ريال، وعقد توريد قواعد إنارة ممهور بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، وعدد (5) فواتير متضمنة مبلغ إجمالي قدره (249,210.30) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائتان وعشرة ريال وثلاثون هللة ممهورة بختم لبعضها وتوقيع لجميعها نسبه المدعى إلى المدعى عليها، وبما أن العرف التجاري استقر على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينات يمكن معه القطع بصحة مطالبته، لأن التذيل على المستندات بالختم ينزّل منزلة الإقرار بما ورد فيها، كما أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً، وبما أن وكيل المدعية قد أقرت بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال وأرفقت فواتير مجموعها مبلغ قدره (249,210.30) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائتان وعشرة ريال وثلاثون هللة، وبما أن الدائرة اطلعت على الفواتير ورأت استحقاق المدعية للمبلغ المذكور في تلك الفواتير دون غيره، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة في 07/ 04/ 1444هـ مزيد بينة وطلب مهلة وعجز عن تقديمها، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على الفقرة (2) والفقرة (3) في المادة رقم (21) من نظام الإثبات والتي نصت على: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، أما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصَّت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (134.209) ريال، ومبلغا قدره (13420) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث