حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430226367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470207412/1444
رقم الحكم:4430226367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430226367 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470207412 لعام 1444هـ المدعي: ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطرود المدعى عليه: عبدالله ابراهيم عبدالله الجريان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٥هـ على أن يقوم بـ(الترافع وحضور الجلسات) في الدعوى المقامة من (خالد الخنيفر) ضد (إبراهيم المطرود) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٥٨٠٤١٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(محاسبة مدير الشركة والبحث في تجاوزات مديرها) لصالح (علي محمد يحي حكمي مقرن عبدالرحمن عبدالله مطرود محمد سعد عبدالله السعد)، حسب الشرط التالي: بذل الجهد والعناية لتحقيق مقاصد العقد استخراج حكم نهائي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي متى إصدار الوكالة والحضور للجلسات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من خالد بن عبدالرحمن خنيفر ضد إبراهيم بن عبدالرحمن المطرود ثم حكمت دائرة الاستئناف بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين .) وذلك حسب الصك رقم (٣٥٩٢٢٢٨٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ، وصل جزء من المستحقات وهو (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ أخل عدم حضور الجلسات غير متخصص عدم الخبرة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سندًا لطلبه: العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/02 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلب ترك الدعوى هذه حيث أنها تكررت بالخطأ لدى الدائرة والقضية المنظورة هي برقم (4470144770) تسبق هذه القضية، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي تبين خلوها من حق التنازل، ثم جرى الاطلاع على الدعوى الأخرى ومذكرة جواب المدعى عليه المرفقة المتضمنة ما نصه: (يشير المدعى عليه إلى القضية رقم (4470207412) وتاريخ 22/03/1444هـ المقامة ضد المدعى عليه من/ إبراهيم عبدالرحمن المطرود المحالة إلى ذات الدائرة المتضمنة مطالبته بأن يرد له مبلغ (مائة وخمسين ألف ريال) الذي هو مقدم العقد المبرم بين المدعى عليه وبين المدعي بتاريخ 15/01/1437هـ المنصوص فيه في البند (خامساً / 1/ أ) أنها دفعة غير مستردة، وأنه يوجد لدى دائرتكم الموقرة (الدائرة الرابعة) قضية برقم (4470144770) وتاريخ 16/03/1444هـ مقامة ضد المدعى عليه من المدعي المذكور قبل هذه الدعوى رقم (4470207412) وتاريخ 22/03/1444هـ، والقضية الأولى تتحد مع القضية الثانية في السبب والموضوع والأطراف والمبلغ الذي يطالب به، وقد سبق أن تم تحديد موعد جلسة أولى في القضية الأولى - المؤرخة في 16/03/1444هـ - بتاريخ 16/03/1444هـ الساعة (11.15) إلا أنها لم تنعقد، ثم جرى تحديد جلسة ثانية لها بتاريخ 02/04/1444هـ الساعة (12.05)، ولأن القضية الثانية - رقم (4470207412) وتاريخ 22/03/1444هـ - تكرار للقضية الأولى - رقم (4470144770) وتاريخ 16/03/1444هـ - لذا يطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لأن القضية الأولى لازالت منظورة)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلب موكله في: إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه اجابته في: طلبه رد دعوى المدعي لأنه توجد دعوى أخرى منظورة بذات الموضوع والأطراف. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها ولما جاء في مجريات وقائعها، وحيث ذكر الأطراف أن هذه الدعوى مكررة وتوجد دعوى أخرى منظورة لدى الدائرة الرابعة برقم (4470144770) وتاريخ 16/03/1444هـ، وحيث ان النظام وضع ليطبق وروعيت فيه اعتبارات ومصالح معينة ولأن النصوص النظامية والقواعد القضائية المستقرة واضحة في أنه لا يجوز اثارة ذات النزاع مجددًا، واستناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وذلك فيه تضييع لوقت الدوائر القضائية واهدار جهدها بنظر ذات الدعوى وذات الموضوع، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث