حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470260587/1444
رقم الحكم:4430305724
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260587 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305724 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470260587 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (5,400) خمسة آلاف وأربع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات، سددت منها (2,700) ألفان وسبع مئة ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,700) ألفان وسبع مئة ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد رقم (21123026) بتأجير حاوية بمبلغ إجمالي (2,700) ألفان وسبعمائة ريال ممهورًا بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- إقرار باستلام حاوية على مطبوعات المدعية وممهورًا بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/22 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,700) ألفان وسبع مئة ريال. وبما أن المدعية وكالةً استندت في دعواها على العقد المبرم بين الأطراف، وإقرار باستلام الحاوية، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٧٠٠.٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.