حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430300576
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112626/1444
رقم الحكم:4430300576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300576 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439112626 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّه سبق أنّ تقدَّم وكيل المدَّعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنَّه بتاريخ 1440/07/11هـ تعاقدت موكلته مع مؤسسة المدعى عليه على استئجار (50) خمسون شاحنة مع صندوق قلاب مقاس (21) منوعة بين (...) و(...) موديلات متنوعة من 2000م إلى 2010م، بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال شهرياً لكل مركبة وذلك بناء على الفقرة (15) من العقد المبرم بين الطرفين، وتسلم المدعى عليه عدد (25) خمسة وعشرون شاحنة من الشاحنات المتفق عليها كدفعة أولى وذلك بتاريخ 1440/07/17هـ بموجب محضر استلام موضحاً به أنواع الشاحنات وتفاصيلها، ثم قام المدعى عليه بإعادة الشاحنة ذات اللوحة رقم (...) بتاريخ 1441/05/06هـ بعد مدة استخدام قدرها عشرة (10) أشهر، كما قام المدعى عليه بإعادة الشاحنة ذات اللوحة (...) بتاريخ 1441/05/30هـ بعد مدة استخدام قدرها سنتان وأحد عشر شهر، وسدد المدعى عليه مبلغاً قدره (312,500) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال فقط من إجمالي المبالغ المستحقة عليها وتخلف عن سداد الأجرة المتبقية، وتفصيلها كالتالي: 1- أجرة الشاحنة ذات اللوحة (...) لمدة عشرة (10) أشهر، وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1441/05/06هـ بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- أجرة الشاحنة ذات اللوحة (...) لمدة سنتين و(11) أحد عشر شهر، وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1443/05/30هـ بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. 2- أجرة الشاحنات المتبقية وعددها (23) ثلاث وعشرون شاحنة لمدة ثلاث (3) سنوات وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1443/07/17هـ بمبلغ قدره (8,730,000) ثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف ريالاً. ليصبح مجموع المبالغ المتأخرة عن جميع الشاحنات (8,417,500) ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وطلب الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المركبات الحالة وقدرها (8,417,500) ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بالأجرة اللاحقة حتى تسّلم جميع المركبات. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية والمؤرخ في 1440/07/11هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. 2-محضر الاستلام ممهور بتوقيع المدعى عليه بتاريخ 2019/03/23م بالإقرار باستلام عدد (25) خمسة وعشرون شاحنة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في 6/9/1443هـ حضرها وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وفيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب استئناف على حكم الدائرة، وقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية إليها لنظرها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة، عقدت الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/04/21هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم لائحة دعوى معدلة ذكر فيها إنَّه بتاريخ 1440/07/11هـ تعاقدت موكلته مع مؤسسة المدعى عليه على استئجار (50) خمسون شاحنة مع صندوق قلاب مقاس (21) منوعة بين (...) و(...) موديلات متنوعة من 2000م إلى 2010م، بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال شهرياً لكل مركبة وذلك بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وتسلم المدعى عليه عدد (25) خمسة وعشرون شاحنة من الشاحنات المتفق عليها كدفعة أولى وذلك بتاريخ 1440/07/17هـ بموجب محضر استلام موضحاً به أنواع الشاحنات وتفاصيلها، ثم قام المدعى عليه بإعادة الشاحنة ذات اللوحة رقم (...) بتاريخ 1441/05/06هـ بعد مدة استخدام قدرها عشرة (10) أشهر، كما قام المدعى عليه بإعادة الشاحنة ذات اللوحة (...) بتاريخ 1441/05/30هـ بعد مدة استخدام قدرها سنتان وأحد عشر شهر، وسدد المدعى عليه مبلغاً قدره (312,500) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال فقط من إجمالي المبالغ المستحقة عليها وتخلف عن سداد الأجرة المتبقية، وتفصيلها كالتالي: 1-أجرة الشاحنة ذات اللوحة (...) لمدة (10) عشرة أشهر، وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1441/05/06هـ بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- أجرة الشاحنة ذات اللوحة (...) لمدة سنتين وأحد عشر شهراً، وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1443/05/30هـ بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. 3-أجرة الشاحنات المتبقية وعددها (23) ثلاث وعشرون شاحنة لمدة ثلاث (3) سنوات وعشرة أشهر وذلك للفترة من 1440/07/17هـ إلى 1444/05/17هـ بمبلغ قدره (10,580,000) عشرة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف ريال، ليصبح مجموع المبالغ المتأخرة عن جميع الشاحنات (11,030,000) أحد عشر مليوناً وثلاثون ألف ريال، ولاتزال الشحنات تحت يد المدعى عليه، وقدم أسانيده المتمثلة في عقد الإيجار ومحضر الاستلام، وطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1-سداد أجرة المركبات الحالة وقدرها (11,030,000) أحد عشر مليوناً وثلاثون ألف ريال، مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بالأجرة اللاحقة حتى تسّلم جميع المركبات. 2-إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (1,100.000) مليون ومائة ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فلم تجبه الدائرة لطلبه، ثم حضر المدعى عليه أصالة وطلب من الدائرة إمهاله وذلك بسبب وجود جلسة في قضية أخرى لديه متعارضة مع وقت هذه الجلسة ثم خرج من الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى وأفهمته بأنها ستعده ناكلا، وكررت عليه ذلك ثلاثا ولم يجب عن الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغا قدره (11,030,000) أحد عشر مليوناً وثلاثون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,100.000) مليون ومائة ألف ريال. ولما قدم وكيل المدعية سندا لدعواه عقد تأجير معدات مؤرخ في 11/7/1440هـ بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه (...) للمقاولات، موقع من المدعى عليه ومختوم بختم مؤسسته، كما قدم محضر استلام لعدد 25 معدة موقع من المدعى عليه وعليه بصمته مؤرخ في 23/3/2019م الموافق 16/7/1440هـ، ولما كانت أجرة المعدة الواحدة عشرة آلاف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وكان وكيل المدعى عليه قد ذكر أن المدعى عليه أعاد لموكلته معدة بعد أن بقيت لديه عشرة شهور، وبالتالي فإن أجرة هذه المعدة مائة ألف ريال، ولما ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليه أعاد لموكلته معدة أخرى بعد أن بقيت لديه مدة سنتين وأحد عشر شهرا، وبالتالي فإن أجرة هذه المعدة ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ولما كانت بقية المعدات وعددها ثلاثة وعشرون معدة في حوزة المدعى عليه من تاريخ استلامها وحتى تاريخ هذه الجلسة، وكان قدر هذه المدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر؛ فإن أجرتها بلغت (10.580.000) ريال، وبالتالي فإن الأجرة لجميع المعدات هي (11.030.000) ريال، ولما أقر وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد لموكلته مبلغا قدره (312,500) ريال، فإن الأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليه (10.717.500) ريال. ولما كان المدعى عليه نكلا عن الإجابة على الدعوى كما هو مذكور في الوقائع، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لمبلغ (10.717.500) ريال في ذمة المدعى عليه. أما بخصوص أتعاب المحاماة فلما لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت الأتعاب فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.