حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430342516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196934/1444
رقم الحكم:4430342516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430342516 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٩٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) لتعبئة المرطبات ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبارة عن (...)(...)(...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٩،٩٥١.٧٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة / كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩،٩٥١.٧٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعون هلله، هذه دعواي."، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب منح تسهيلات الصادر من المدعى عليها، وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٩٩٥١.٧٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه)، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب منح تسهيلات الصادر من المدعى عليهاـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية / شركة (...)السعودية لتعبئة المرطبات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٩٩٥١.٧٠ ريال تسعة عشر الف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وسبعون هللـة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)