حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470289794/1444
رقم الحكم:4430346820
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289794 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346820 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470289794 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار كسارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧١,٧٩٥.٠٠) خمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥٢١,٧٩٥.٠٠) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب فواتير صادره منه وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن المدعي لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى فواتير ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنها صادرة منه وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة 94/2 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.