حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430344609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289104/1444
رقم الحكم:4430344609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430344609 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470289104 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (184550139) و عليه جرى السير في الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ابرز للدائرة عبر نظام التميز دعوى محررة ومفصلة والمتضمنة (أتقدم بهذه الدعوى ضد مؤسسة/ (...) التجارية سجل تجاري (...) ومقرها مدينة (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية (...)، وتتمثل دعوى موكلي في الآتي: قام المدعى عليه/ (...) صاحب مؤسسة/ (...) التجارية، بتحرير الشيك المسحوب على البنك (...) التجاري برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م بقيمة (46500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال مقابل شراء بضاعة فواكه وخضروات من موكلي/ (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة/ (...) التجارية سجل تجاري (...)، إلا أن الشيك بعد سحبه تبين أنه بدون رصيد ويوجد اعتراض لدى البنك على ذلك، وقد طالبه موكلي مراراً وتكراراً بسداد قيمة الشيك إلا المدعى عليه يماطل ويسوف، مما ألحق الضرر بموكلي. وحيـــث إن من المقرر أن الأصل في الشيـك أنه أداة وفاء عن دينٍ مستحقٍ على مُحرِّره لمن حَرَّره له، ما يكون به الشيك المذكور ــ باستصحاب ذلك الأصل ــ بينةً موصلةً على ثبوت أصل الدين محل المطالبة وسببه، وحيث ثبت تعذُّر صرف ذلك الشيك بموجب ورقة الاعتراض المذكورة، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها. وكما نفيد فضيلتكم أنه قد تم إخطار المدعى عليه بطلب سداد المبلغ محل هذه الدعوى قبل قيدها. (مرفــــق 2)... وتقدمنا لمكتب المصالحة والوساطة بوزارة العدل قبل قيد هذه الدعوى لإجراء المصالحة وعقدت عدة جلسات إلا أنه تعذر الصلح. وعليــــه فإن موكلي يطلب من فضيلتكم/ الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك المسحوب على البنك (...) التجاري برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م بقيمة (46500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال مقابل شراء بضاعة فواكه وخضروات وفق ما أشرنا إليه بعاليه. ولفضيلتكم وافر الاحترام والتقدير)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال للشيك المصرفي برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م كما ارفق ورقة اعتراض من البنك بعدم وجود رصيد كاف، وبطلب اليمين المتممة من المدعي أصالة أجاب موكله بأنه لا يستطيع حضور هذه الجلسة فطلب مهلة لذلك ورفعت وأغلقت الساعة 10:40ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر مندوب المبيعات لمؤسسة المدعي (...) والمدونة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها. وبسؤال المدعي عن حضور موكله فأحضر لأداء اليمين المباشر للبيع والشراء وقبض الثمن والمدونة بياناته أعلاه وبعرض اليمين المتممة على صحة الدعوى استعد بأدائها وحلف قائلاً: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان المدعى عليه قام بشراء بضاعة فواكه وخضروات من (...) صاحب مؤسسة/ (...) التجارية بثمن اجمالي وقدره (46500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يقم بسداد المدعي واي مبلغ والله العظيم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بملغ وقدره (46500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال وذلك مقابل ثمن المبيع، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما كانت بينة المدعي هي الشيك المحرر وورقة الاعتراض، ولكون المدعي تقدم بهذه المستندات ولكون المدعى عليه تخلف عن الحضور مما اسقط حقه في الرد على الدعوى ولكون ما قدمه المدعي يكفي لثبوت الحق المطالب به ولكون الدائرة طلبت يمينه المتممة على صحة دعواه ولأداء مندوب المؤسسة اليمين المتممة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (46500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال مقابل ثمن البضاعة، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث