حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430345455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351084/1444
رقم الحكم:4430345455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351084لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430345455 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470351084 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النهج الاخضر المحدودة المدعى عليه: شركة نوع جهاز الإنذار لأجهزة السلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد) ونشأ بتاريخ 21/10 / 1443ه أعمال تركيب وتوريد جميع الأعمال اللازمة التمديدات المخفية والاختبارات الخاصة بنظام انذار الحريق، أطلب الخروج على (اثبات حصر الأعمال المنجزة وتقدير قيمتها وبيان الأضرار وتقدير قيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 5 / 5 /1444ه "في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 22/05/2022م بموجب العقد رقم 22/234 على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد وتركيب نظام إنذار الحريق من النوع العادي وإطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي، وجميع الأعمال اللازمة والتمديدات المخفية والاختبارات الخاصة بنظام انذار الحريق ونظام إطفاء الحريق بالصناديق والرش الآلي وتسليم الأعمال للدفاع المدني وتسليم شهادة انهاء التركيبات وشهادة تسليم من قبل مكتب استشاري معتمد من الدفاع المدني وذلك في عقار موكلي المملوك له بموجب صك الملكية رقم: 610117051468 وتاريخ 18/12/1442هـ والواقعة في حي الملك فيصل بمدينة الرياض،واتفق الطرفان على أن تكون مدة التنفيذ (30) يوم عمل من تاريخ بدء العمل، وذلك مقابل مبلغ وقدره (100,860) مائة ألف وثمان مائة وستون ريالاً يتم دفعها من قبل موكلتي على أربع دفعات، وقد التزمت موكلتي ببنود العقد إلا أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها العقدية وتوقفت عن إكمال الأعمال المطلوبة منها كما أن الأعمال المنفذة معيبه ويتطلب إصلاحها التكسير والتركيب والتعديل من جديد وجميع ما سبق يترتب عليه خسائر مالية وقد تضررت موكلتي من ذلك وتعطلّت جميع أعمالها ولم تستطع الحصول على الشهادات والاعتمادات من الدفاع المدني وغيرها. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: إثبات حالة العقار وحصر الأعمال المنجزة والمعيبة وتقدير قيمتها وقيمة إصلاحها، هذه دعواي. وسألت الدائرة المدعي وكالة عن المقصود بطلبه اثبات أضرار والعيوب، وقيمة إصلاحها فقال: نقصد معاينة أعمال المشروع واثبات كونها معيبة وتحديد قيمة المنجز وقيمة إصلاح هذه العيوب حتى يتسنى لنا مطالبة المدعى عليه بالتعويض وحتى يستطيع موكلي استكمال الأعمال وإصلاح هذه العيوب لاستخراج الشهادات النظامية. وبناء عليه قررت الدائرة للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأعمال التي تم تركيبها في المشروع وإثبات حالتها في الموقع، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي أن المعاينة التي تحتاجها هي معاينة متخصصة فنية لحالة أنظمة إنذار الحريق المركبة في المشروع، فهي تطلب ندب خبير لإثبات العيوب والأضرار وتقدير قيمة إصلاحها، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير تعيُّب نظام الإنذار وتمديداته وتحديد المتسبب به وهذا شأن موضوعي يبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال والجدية، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.