حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137307/1443
رقم الحكم:4430338379
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137307 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338379 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠١٩م تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وذلك في تركيب البرودورة وبلاط والانترلوك وأرضيات الأرصفة، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢١م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٩٠٩٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩٠٩٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالاً، لم يسدد منها شيئًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢١م وبهذا التاريخ صادقت المدعى عليها على مطابقة رصيد وتعهدت فيها بأنها تدفع لموكلي المستحقات الحالة بما أن ذمتها مشغولة بها. طلبات موكلي: ١- إلزام المدعى عليها بصرف رصيد المبالغ المستحقة صرفها والبالغ قدرها (٢٠٩٠٩٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة والبالغ قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريالًا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم إبلاغه عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعى عليها/(...) وطلب مهلة لتقديم جوابه على الدعوى وبحث موضوع الصلح. وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره/(...)، هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية استعد بتقديم إجابته عبر النظام، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، مع تحميله أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٩٠٩٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسات سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٩.٠٩٠) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث