حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430347402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350883/1443
رقم الحكم:4430347402
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350883 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430347402 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439350883 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وشركاه مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كوايات بخار - مكيفات صحراوية- برادات ماء بثمن إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩،٥٥٦) تسعة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2016م حتى تاريخ 24/10/2018م. 2- فواتير وعددها 4 فواتير من تاريخ 06/11/1437هـ حتى تاريخ 01/01/1438هـ ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 27/09/2017م ومطابقة رصيد بتاريخ 13/02/2018م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها مع المصادقة عليه من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 08/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة كما تبين لها ان الحاضر ليس لديه رخصة محاماة، ثم طلب الحاضر تأجيل الجلسة لحضور من له صفه كما أضاف بأنه تم اللجوء للمصالحة ويرفق ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ04/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 4/1/1444هـ أرفق فيها محضر إغلاق طلب الصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بانه يوجد في صحيفة الدعوى خطأ وهو أنه تم ذكر أن قيمة المبيع إجمالا (50.000) خمسون ألف ريال ريال لم يسدد منه شيء والصحيح أنه تم السداد وبقي منه (9،556) تسعة ألاف وخمسمائة ستة وخمسون ريال هكذا أجاب، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة من 1/1/2017م حتى 27/9/2017م بمبلغ (12.056) اثنا عشر ألف وستة وخمسون ريال المختوم من قبل المدعى عليها والمتبقي منه هو مبلغ المطالبة هكذا أجاب وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي وقدره (9،556) تسعة ألاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالا، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة الحاضر، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ولما قدم وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين والمصادقة على الرصيد بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (9،556) تسعة ألاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث