حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470347672/1444
رقم الحكم:4430342179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470347672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342179 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470347672 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مؤسسة علاقة تعاقدية) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ عقد توريد وتركيب (GRC) لم يتم استكمال الأعمال المبرمة في العقد، أطلب الخروج على (موقعي في الفيلا الكائنة بحي (...)) وإثبات الحالة في الوقت الحالي.)، فعقدت الدائرة جلسة لنظرها وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة ما مبررات حالة الاستعجال فذكر بأنها في سبب رغبته بالتعاقد مع مقاول آخر، وأنه قد تم التوقف عن الاعمال من قبل المقاول المدعى عليه قبل أكثر من ستة أشهر، وذكر بأن لديه صور فوتوغرافية تثبت الوضع الحالي بموقع المقاولة ويرغب في ارفاقها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن الحق قد نشأ قبل أكثر من ستة أشهر ولم يقم المدعي بتقديم أي طلب عاجل في حينه، وهو ما يزيد من قناعة الدائرة بعدم تحقق ركن الاستعجال، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470347672، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث