حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285481/1444
رقم الحكم:4430346799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285481 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346799 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه المصنع (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد ادوات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٤١.٠٠) ستة آلاف ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٤١.٠٠) ستة آلاف ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) وذكر بأنه يقر باستيفاء موكلته لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه وقد انتهت الخصومة بينهما وطلب الحكم بإثبات التنازل عن الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا تَرك تُرك، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأنه يقر باستيفاء موكلته لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه وقد انتهت الخصومة بينهما، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بإثبات التنازل عن الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بإثبات التنازل عن الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث