حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430341896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470187303/1444
رقم الحكم:4430341896
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470187303 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430341896 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٧٣٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٧ رافعات عمال لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤٨،٦٣٣.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤٨،٦٣٣.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٣٠،١٦٦.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١١٨،٤٦٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٨،٤٦٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م." وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلاً المدعى عليها سددت لموكلتي ما في ذمتها إلا أنني أطلب رسوم التقاضي، وبسؤال المدعي وكالة عن قيمتها أجاب قائلاً لم تصدر الفاتورة حتى الآن ولا أعلم القيمة هكذا أجاب، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ ولما تضمنه طلب المدعي وكالة من إنهاء الخصومة لسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكله والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وحيث إن وكيل المدعية أقر بالسداد الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت انتهاء الخصومة مع حفظ حق المدعية في المطالبة برسوم التقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والمدعى عليها / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب مع حفظ حق المدعية بالمطالبة برسوم التقاضي ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)