حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545201/1443
رقم الحكم:4430308407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545201 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308407 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545201 لعام 1443 هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تلخصت في طلب إلزام المدعى عليها ب رد مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال والذي يمثل قيمة أجرة العقار الذي قامت موكلته بدفعه لمالكة العقار لكن لم تستفد منه، حيث قامت المدعى عليها بعدم تمكين المدعية من الاستفادة من العقار رغم تسلمها ثمن الأجرة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 16/2/1444هـ، حضر المدعي وكاله في ما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه، افتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلة أحال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبة في قيمة الأجرة قدرها (250.000) ريال وهو مبلغ مسلم للمدعي عليه ولم تنتفع موكلته من محل الأجرة وبسؤال عن مستنداته أحال على مرفقات في النظام كما افاد انه يحتفظ بحق موكلته بمبلغ التعويض واكتفى بذلك وتم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 20/4/1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى رد مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال والتي تمثل قيمة أجرة العقار الذي قامت موكلته بدفعه لمالكة العقار لكن لم تستفد منه، حيث قامت المدعى عليها بعدم تمكين المدعية من الاستفادة من العقار رغم تسلمها ثمن الأجرة، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، وبما أن الدعوى الماثلة أمام الدائرة تتعلق بمطالبة برد قيمة أجرة عقار فقد انتفى الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه، حيث أن هذا العمل لا ينطبق عليه الوصف الوارد بالمادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوى نوعياً عن اختصاص المحكمة التجارية وينعقد اختصاصها للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.