حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571383336/1445
رقم الحكم:4630000997
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383336 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000997 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٣٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة - انه بتا/١٤٣٩ه اتفق أطراف الدعوى على ان تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد ٣ سيارة من نوع (...)– ببنزين موديل ٢٠١٨م وعدد ١ سيارة (...)موديل ٢٠١٧م، وعدد ١ سيارة (...)موديل ٢٠١٥م وفقا للاتفاقية تأجير السيارات الموقعة بين الطرفين (مرفق رقم ١)، ليصبح أجمالي السيارات ٥ سيارة، تم استلام عدد/٢٠١٧م تحمل لوح الاتي ذكرهم (لوحة رقم (...)– (...)– (...)– (...)– (...)) . - على ان تكون مدة التأجير ٣٦ شهرا ميلاديا بأجرة شهرية للسيارات من نوع (...)فان مبلغ ١٤٥٠ريال شامل الضريبة للسيارة الواحدة، ومبلغ اجرة شهرية ١٧٥٠ ريال شامل الضريبة لعدد ١ سيارة من نوع (...)، ومبلغ اجرة شهرية ١٣٥٠ ريال شامل الضريبة لعدد ١ سيارة من نوع (...) - وحيث ان المدعية قامت بأخطار المدعى عليه بعدم رغبتها في تمديد التعاقد وان المدعى عليه ملزم بتسليم السيارات في تاريخ انتهاء التعاقد بتاريخ ٣٠/٢٠٢٠م وفقا لبنود الاتفاقية المبرمة معها حيث انه نصت المادة (١٢) انهاء العقد البند (٣) في حالة تمديد الاتفاقية الى سنة رابعة يصبح العقد سنوي ويجدد بعدم رغبته في تجديد وذلك قبل مدة لا تقل عن شهر ميلادي من انتهاء العقد الأصلي) وحيث ان المدعية قامت بأخطار المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م وفقا لبنو. - وحيث ان المدعى عليه قام بتسليم السيارات بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م ولم يقم بتسديد مبالغ الايجار المتأخرة والمتبقية عليه. - ليصبح أجمالي قيمة الايجار للسيارات من تاريخ استلام المدعى عليه السيارات بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٠م الى تاريخ تسليم السيارات للمدعية مبلغ (٢٦١٥٢٤.٥٠) ريال م�، قام المدعى بسداد مبلغ (١٧٥٠٤٢) مائة وخمسة وسبعون الفا واثنان واربعون ريال، ليصبح المتبقي على المدعى عليه مبلغ (٨٦٤٨٢.٥٠) ستة وثمانون الفا واربعمائة وحيث ان المدعية تتقدم بدعواها للأسباب الاتية: - • قول الله تعالى (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). (سورة المائدة الآية ١). • قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). • لما جاء في المبدأ القضائي رقم (٣١) ونصه: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه لقول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشي خلاف العقد عدوان عليه . (م ق د) (٢٨٢/٣) (٢٣/٤) (٢٣/٤/١٤٢٢). • ولما جاء في المبدأ القضائي رقم (٣٩) ونصه: العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها . (ك ع): (١٣/٣/٣)، (٢/٣/١٤٣٢). • استنادا الى العقد المبرم بين كل من المدعية والمدعى عليه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠م ثانيا الطلبات: تأسيسا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه • الأجرة المتبقية وقدرها (٨٦٤٨٢.٥٠) ستة وثمانون الفا واربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. • إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١٧٢٩٦) سبعة عشر الفا ومائتين وسته وتسعون ريال سعودي.، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة (...)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الج، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعو� نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه أجاب ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح والصحيح ان المدعية تستحق مبلغا قدره (٤٧.٢١٥)ريال وذلك بناء على افادة(...)انتقلت الى (...)مستندات تؤيد دفعي من كشوف حسابات وغير ذلك ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه عل، ثم يودع المدعي مذكرته خل ولدي ال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، وال، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بموجب الوكال� ، وتشير الدائرة الى تقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة نصت على(إشارة على الموضوع أعلاه، فأوجز لفضيلتكم ردي على الدعوى المرفوعة ضدي من المدعية شركة: ما ذكرته المدعية بان العقد الذي تم باسم مؤسسة (...)صحيح ولكن عند ارادتي بأنهاء العقد في شهر ٤ من سنه ٢٠١٩ قام شريكي (...)بتكملة قام بتغيير بعض السائقين الذين ليسو طرفا من مؤسسة (...)فلم تعارض المدعية على ذلك رغبة منها بأكمل العقد (مع ان ذلك مخالف للمادة ٧ في العقد � برضاها لتكملت العقد مع علمها بتوقفي عن الدفع الشهري لمبلغ الايجار المتفق عليه وهذا ايضا اثبات باستمرار بتعاملها مع (...)(وهذا يتعارض تطلب المدعية مني تسليم السيارات وانهاء العقد بسبب تأخري عن دفع الايجار و كذلك اخلالي بالعقد حسب المادة ١٢فقرة ٦. وكان تعامل الشركة من بعد تاريخ شهر ٤ سنه ٢٠١٩ كامل مع (...)في تغيير السائقين وكذلك نقل الصيانة لبعض السيارات المذكورة في العقد من الرياض ، وكذلك التعامل المالي والاتصال الكامل مع (...)ولم يتم التواصل معي في ذلك. وارسل كشف الحساب الى (...) في تاريخ ٤/١/٢٠٢١ وكان مقسم الى قسمين بحيث الصفحة الاولى عنونت ب كشف حساب السيد (...)وكان اخر الكش�/٢٠١٩ موضحة الشركة المدعية بان هذا ما يخصني فقط وفي الصفحة الثانية كشف حساب السيد (...)ويبدا من شهر ٥ سنه ٢٠١٩ حتى نهاية العقد. وعلى ما تقدم اعلاه اطلب من فضيلتكم حفظكم الله النظر في البنود التي خالفنها المدعية رغبة منها في استكمال العقد فقط بدون الرجوع الي. كما اطلب من فضيلتكم النظر في الكشف المرفق حيث ان حقهم عندي حسب كشفهم (٣٩٢٦٧ ريال) وهذا الحق يسقط بالتقادم ولا شك في ذلك ، وكما تشير الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (إشارة إلى ما جاء في رد المدعى عليه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه في المذكرة رقم٤٥١٢٢٣٥٨٢٢ فأننا نوجز ردا على النحو: اولا: ذكر المدعى عليه في مذكرة الرد بان عقد الايجار صحيح باسم مؤسسة (...)ولكن عند ما ذكرته المدعية بان العقد الذي تم باسم مؤسسة (...)صحيح ٤ من سنه ٢٠١٩ قام شريكي (...) بتكملة العقد مع المدعية شركة (...)“ونوجيز الرد على ذلك في الاتي: - إقرار المدعى عليه بصحة العقد بين المدعية والمدعى عليه والمدعى عليه هنا باعتباره مالك مؤسسة (...)للتجارة وحيث انه من المعلوم ان المؤسس بالذمة المالية للمالك كما ان المدعى عليه لم بقدم ما يفيد تعديل الاتفاقية بينه وبين المدعية وان جميع المخاطبات المرسلة من قبل المدعية حتى تا�. - ان المدعى عليه مسئول عن جميع الاعمال التي تبرم من قبل مؤسسته وعن الاعمال التي يقوم موظفي مؤسسته بها وان المدعى وفقا لادعاء انه ترك مؤسسته ت� فهذا امر يحقه له الرجوع على ذلك الشخص اما التعاقدات المبرمة من قبل المؤسسة التي يملكها والموقعة عليها من قبله فهو المسئول عنها. ثانيا: ردا على ما ورد من المدعى عليه من الاستناد على بنود العقد (مع ان ذلك مخالف للمادة ٧ في العقد المبرم بيننا الفقرة ٢) وهذا اثبات برضاها لتكملت الع� الشهري لمبلغ الايجار المتفق عليه وهذا ايضا اثبات باستمرار بتعاملها مع(...)(وهذا يتعارض مع المادة ١٢ الفقرة ٢ ب في العقد المبرم بيننا) � تأخري عن دفع الايجار وكذلك اخلالي بالعقد حسب المادة ١٢فقرة ٦. ونجيز الرد على النحو التالي: - نود التأكيد على مأتم ذكره أعلاه بان مالك مؤسسة (...)المدعى عليها هو المسئول عن اعمال الموظفين التابعين له وتغير السائقين امرا واردا ف� ونحن ليس جهة اختصاص في التحري عن موظفي الطرف الأخرى وانما يتم التعامل بناء على طلب من قبل المؤسسة مستأجرة السيارات وفقا لسياستها الداخلية و�. - خطابات طلب سداد المبلغ المستحقة على مؤسسة (...)لمالكها المدعى عليه صادرة من قبل المدعية وموجه الى المدعى عليه وليس لا شخص اخر كذلك خطا العقد كذلك موجهه الى المدعى عليه فإنكار المدعى عليه عدم علمه بذلك ما هو الى محاولة من قبل المدعى عليه من التنصل من مسئوليته تجاه المدعية. - كذلك ما تقدم به المدعى من كشوفات مصطنعة ليس منسوبة للمدعية وعبارة عن كشوفات يدوية خاص بالمدعى لتقسيم الاعمال بينك وبين شريكة فذا امر يعود ا. - كذلك نود التأكيد ان ما قدمه المدعى عليه من كشوف يثبت صحة المبلغ المطلب به من قبل المدعية حيث ان مبلغ الايجار المتأخر سداد والمستحق للمدعية � وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة ثالثا: الطلبات • وبناء على ما تم ذكره وتوضيحه لفضيلكم فان المدعية تطلب إلزام المدعى عليه: - الأجرة المتبقية وقدرها (٨٦٤٨٢.٥٠) ستة وثمانون الفا واربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. - إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١٧٢٩٦) سبعة عشر الفا ومائتين وسته وتسعون ريال سعودي. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير) وتشير الدائرة الى انها اطلعت على ما قدمه الأطراف وفيها افهمت وكيل المدعية ان له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعية على ما زاد على (٤٧.٢١٥)� المدعى ونطلب توجيهها اليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب لا أقبل أداء اليمين ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٦.٤٨٢.٥٥) ستة وثمانون ألفًا وأربعمائة و، يمثل قيمة تأجير سيارات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظ�: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر المدعى عليه بأن المدعية تستحق مبلغاً قدره: (٤٧.٢١٥.٠٠) ريال ودفع بأن التعامل كان مع المدعو (...)الذي أكمل التعاقد ف، وقدمت كشوف حسابات باسمه وآخر باسم (...)غير معلوم جهة طباعة الكشوفات ويدعي أنها صادرة من المدعية. وحيث أنكر وكيل المدعية دفوع المدعى عليه. وبدارسة الدائرة لما تقدم تبين أن دفوع المدعى عليها دفوع مرسلة لا دليل عليها لا سيما مع إنكار وكيل المدعية لها، وحيث إن المدعية لم تقدم بينة ع: (٤٧.٢١٥.٠٠) ريال وأفهمته بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على ما زاد على هذا المبلغ ، وقبلها وتم توجيهها للمدعى عليه فرفض أداء ليمين وع�، ولما جاء في المادة رقم: (١٠٣) من نظام الإثبات، ولما جاء في المادة رقم: (١٧) من ذات النظام ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطو: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...)للسيارات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٦.٤٨٢.٥٥) ستة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل�.