حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531175936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571328377/1445
رقم الحكم:4531175936
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328377 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531175936 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571328377 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من شركة (...) الطبية ضد شركة (...) للأدوية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٩٩٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ اتفقت المدعى عليها مع موكلته على أن تقوم موكلته بتوريد ادوية بشرية للمدعى عليها حيث بلغت قيمة التعاقد (١٣٤,٥٤٥.٤٨) مائة واربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وثمانية واربعون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٤٩٦.٤٨) ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال وثمانية واربعون هللة ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٩٦,٠٤٩) ستة وتسعون ألف وتسعة واربعون ريال لذا اطلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٩٦,٠٤٩) ستة وتسعون الف وتسعة وأربعون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٩٦,٠٤٩) ستة وتسعون ألف وتسعة وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٦١٣٠٣) وتاريخ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية لعدم سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى لجوئها للشكاية ودفع أتعاب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٢٧٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة برقم وتاريخ 04/ 04/ 1445هـ على مطبوعات مكتب (...) والمبرم بينه وبين المدعية وممهور بختم كلا الطرفين و توقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير سداد أتعاب المحاماة عددها (2) على مطبوعات مكتب (...) بمبلغ إجمالي قدره (17,020) سبعة عشرة ألف وعشرون ريال من الفترة 19/ 10/ 2023م حتى الفترة 18/ 03/ 2024م. 3- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٦١٣٠٣) وتاريخ 16/ 05/ 1445هـ في القضية رقم (4570599505) الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاستحقاق. وطالب في جوابه الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 14/ 12/ 1445هـ وفيها: أنه لما كانت الغاية من رفع دعوى المدعية هي إلزام موكلته بدفع أتعاب المحاماة، معللةً ذلك بأن موكلته هي من أحوجتها لتوكيل محامي للدفاع عنها في القضية المقامة منها، وحيث الحال ما ذٌكر وأن المٌستقر عليه شرعا وقضاء أن إلزام المدعى عليها بضمان الأضرار التي تصيب المدعية تكون في حالة أن كانت المدعى عليها مماطلة في أداء الحق مع علمها باستحقاق المدعية، وأن هذا يرجع تقديره إلى الدائرة ناظرة الدعوى وذلك باستخلاصه من الأدلة والقرائن التي تؤيد ذلك .و الجدير بالذكر أنه بالاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية رقم (4570599505) وتاريخ 16/ 05/ 1445هـ، وحيث أن الدعوى فُصل فيها من الجلسة الأولى ولم تنكر موكلته استحقاق المدعية لمطالبتها ولم تتسب في أية أضرار للمدعية، ومن المقرر أن التغريم بمصاريف الدعوى والتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة إنما يكون متى ظهر للدائرة ظلم المدعى عليها وهذا لم يثبت، الأمر الذي يتضح معه عدم صحة مطالبة المدعية ومخالفتها للشرع والنظام .و كما أن المستقر عليه أن الرجوع على الخصم للمطالبة بأتعاب المحاماة لا بد وأن يثبت صاحب الحق أن خصمه هو الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه وهذا غير متوفر في الدعوى الأصلية، وبالتالي انطباق أحكام المفلوج في المخاصمة، الأمر الذي يقتضي رد الدعوى فيطلب الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 20/ 12/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بتقدمه بها وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقدمه بأمر أداء دين إذ الحق ثابت بالكتابة من المدين أفاد بأن المدعي لجأ للمصالحة والاخطار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٢٧٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الاستحقاق. ولما كان طلب المدعي فيما يخص طلب التعويض عن أضرار التقاضي عبارة عن تكبد أتعاب المحاماة ولكون غرم المدعي لأتعاب المحاماة من جراء القضية على فرض ثبوته ليس بسبب محض من المدعى عليه إذْ حق المدعي ثابت بالكتابة من المدين وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاماً ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الأضرار المطالب بها، ولما نصت عليه المادة (125) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ 1444/11/29هـ كما قررت المادة (138) منه على عدم إمكانية تفادي الضرر ولأن المدعي أمكن تفاديه بما ذكر أعلاه مما لا ترى معه المحكمة معه الإلجاء بالغرم للجوء للتقاضي أمام المحكمة لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث