حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531190242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371404/1445
رقم الحكم:4531190242
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371404 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531190242 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٤٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي: للمدعى عليها بضاعة ومستلزمات طبية، بعدد (١٦٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و واحد وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. عليه طالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و واحد وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه إقرار من المدعى عليه: بمديونيتها للمدعي بمبلغ قدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و واحد وستون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥هـ، حضر فيها المدعي: وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وقد حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( .. ) بصفتها مديرة الموارد البشرية في الشركة المدعى عليه: وبموجب وكالتها عن مالك الشركة بصفته الشخصية بالوكالة رقم (...). واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال للدعوى الواردة في صحيفة دعواه المرفقة في ملف القضية ونصها ما يلي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: مطابقة رصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة بضائع سلمت للمدعى عليها ولم يتم دفع ثمنها. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبما أن الحاضرة عن المدعى عليه: لا تحمل وكالة صحيحة عن الشركة المدعى عليه: وذكرت بأن المكلف بالحضور حصل له ظرف وأنها حضرت نيابة عنه، وذكرت أن وكالتها عن مالك الشركة بصفته الشخصية، فقد جرى إفهامها بتعديل وكالتها لتكون عن مالك الشركة بصفته مديرا لها، كما أن عليها أن تضيف البنود التي تخولها حق الترافع وذلك خلال ثلاثة أيام، ففهمت ذلك. كما أضافت قائلة: ما جاء في دعوى المدعي: من أنه يطالب الشركة المدعى عليه: بالمبلغ المذكور في الدعوى فصحيح. وكي لا يخفى جرى تدوين ما ذكرت ورفعت الجلسة لما سبق، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ، حضر المدعي: وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بصفته مديرا في الشركة المدعى عليه: والمخول بتمثيلها بموجب عقد التأسيس الذي قام بعرضه عبر الاتصال المرئي. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليه: قال: ما جاء في الدعوى صحيح ونقر بمبلغ المطالبة وقدره ١١٦٧٧.٦١. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و واحد وستون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليه: جوابه بإقراره بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة. وبناء على ما سبق وبما أن المدعى عليه: تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليه: قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعي/ (...) مقرم سجل مدني رقم ( ... )، مبلغاً قدره (١١،٦٧٧.٦١) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و واحد وستون هللة. وبالله التوفيق.