حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531180340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571299926/1445
رقم الحكم:4531180340
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299926 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531180340 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٩٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المقامة من شركة(...)للمقاولات ضد فرع شركة (...)شركتي في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه قامت موكلته بالتعاقد بالباطن مع شركة(...)للأعمال المتخصصة. و ذلك لتنفيذ أعمال رش و دهان خزانات لمشروع(...)، بعد ذلك قامت شركة (...)للأعمال المتخصصة بإلغاء أوامر الشراء الصادرة لموكلته بعد تنفيذها للأعمال، وقامت المدعى عليها فيما بعد بمخاطبة موكلته باعتبارها المقاول الرئيسي واتفقا على إتمام الأعمال المتفق عليها والاستمرار في تنفيذ الأعمال، والتزمت المدعى عليها بتغطية جميع الفواتير المستحقة للأعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلته أو التي سوف يتم تنفيذها، ثم قامت المدعى عليها بتحرير جدولة للمبالغ المستحقة لموكلته والبالغ قدرها أربعة ملايين و ستمئة وواحد وثمانون ألف ريال وتسعة وسبعون هللة، سُدد نصفها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره مليونان وتسعة وستون ألفًا وستمئة وثمانية وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب صادر من المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٠٦٩,٦٤٨.٦٩) ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ حضر فيها المشار لهما بمحضرها المدعي وكالة (...)بالوكالة رقم (...)والمدعى عليه وكالة (...)بالوكالة رقم (...)ثم قرر المدعي وكالة قائلا لقد تمت مصالحة بين الطرفين على جدولة كامل المبلغ وفق دفعات معينة وإن موكلتي تترك الدعوى الماثلة وتتنازل عنها دون الحق فيها وأطلب إثبات هذا التنازل والترك، هكذا قرر، ثم أكد المدعى عليه حصول المصالحة بين الطرفين على جدولة مبلغ المطالبة وقرر موافقته على طلب المدعية، وعليه وبعد الاطلاع على وكالة المدعي وكالة وجد أنها تخوله حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيلها إثبات ذلك، وبعد الاطلاع على وكالة المدعي وكالة وجد أنها تخوله حق الإقرار والتنازل؛ واستنادا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وحيث نصت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (٩٢) المشار لها أعلاه على ما يلي: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، فإن الدائرة تنتهي إثبات انقضاء الخصومة وفق الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.