حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531187905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571009892/1445
رقم الحكم:4531187905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571009892 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531187905 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571009892 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي: بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه: مضمونها: (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في ردم ودمك المنطقة المحفورة للسور وحاجز المركبات النشطة المقاوم للصدمات مع حاجز مانع للصدمات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/01/25هـ الموافق 2020/09/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,537,000) مليون وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (564,275.10) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (505,710) خمس مئة وخمسة ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (58,565.10) ثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و عشرة هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/25م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (564,275.10) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (58,565.10) ثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و عشرة هللة، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 24/08/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي: عبدالرحمن ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه: رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 98680161 ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي: على لائحة الدعوى المدونة أعلاه، وكذلك اللائحة المرفقة وأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى وإرفاق العقد وقد ذكر بأن التعاقد تم بين المدعى عليه: وبين شركة (...) والأخيرة شركة تابعة للمدعية الشركة الأم وتفهم الدائرة المدعى عليه: بأن عليها إيداع مذكرة جوابية متضمنة الدفوع الشكلية والموضوعية والمستندات خلال أسبوعين، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه: وقد أرفق وكيل المدعي: الدعوى المحررة في 29/08/1445 هـ في تبادل المذكرات نصها (تملك موكلتي شركة (...)، فرعا لها بمسمى: شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) وتاريخ: 10/03/1431ه. (مرفق رقم 2 شهادة تسجيل فرع شركة) تعاقد فرع موكلتنا مع فرع الشركة المدعى عليه: ذات السجل التجاري رقم: (...)، على أن تقوم موكلتنا بتنفيذ بعض أعمال المقاولات مثل: (توريد وتركيب سياجات أمنية – توريد وتركيب بوابات متحركة – توريد وتمديد أسلاك كهربائية) بموجب عقد الأعمال المبرم بين فرع موكلتي وفرع الشركة المدعى عليه:. (مرفق رقم 3 العقد المبرم بين موكلتنا وفرع الشركة المدعى عليه:).3- قام فرع موكّلتنا حتى تاريخ: 31/04/2021م بتنفيذ أعمال بلغ إجماليها مبلغ وقدره: (564,275.10) خمسمائة وأربعة وستون ألف ومئتان وخمس وسبعون ريال وعشرة هللات. 4- بتاريخ: 25/11/2021م، طلب فرع الشركة المدعى عليه: من فرع موكلتنا كشف حساب بالمبالغ المستحقة عليها وذلك بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في: 25/11/2021م وقد قام فرع موكلتنا بناء على طلب فرع المدعى عليه: بإرسال كشف حساب يوضّح المبالغ المستحقة عليه لفرع موكلتنا والبالغ قدرها: (197,430.10) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وعشر هللات، ثم قام فرع المدعى عليه: بالاطلاع على كشف الحساب المرسل له من جانب فرع موكّلتنا ولم يقم بمعارضته أبدا، بل قام فورًا وفي حينها بسداد جزء من المبلغ بموجب حوالة بنكيّة قدرها: (50,000) خمسون ألف ريال في تاريخ: 25/11/2021م، ثم توقفوا بعد ذلك عن السداد. (مرفق رقم 4 مستند البريد وكشف الحساب وإيصال الحوالة). 5- استمرّ فرع المدعى عليه: بالمماطلة في سداد المبالغ المستحقة لموكّلتنا وتبقّى في ذمّته مبلغ وقدره: (58,565.10) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وعشر هللات، ولم يقم بسداد هذا المبلغ لموكلتنا حتى تاريخه. 6- بتاريخ: 26/05/1445هـ قمنا بتقديم طلب صلح تم قيده برقم: (4505065802-01)، إلا أن فرع المدعى عليه: ما زال يماطل مع الأسف ولم يتجاوب للحضور وعلى إثر ذلك صدر تقرير تعذّر الصلح بتاريخ: 11/06/1445هـ (مرفق رقم 5 تقرير تعذّر الصلح) ثانياً: الأسانيد والبينات: إن أسانيد وبينات دعوى موكلتي هي على النحو التالي: صورة من شهادة تسجيل فرع شركة لدى موكلتي. صورة من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين كشف الحساب الذي اطلع عليه فرع الشركة عبر البريد ولم يعارضه. إيصال الحوالة. مستخرج السجل التجاري للفرع المتعاقد معه والذي يبيّن بأنه تابع للمدعى عليها. (مرفق رقم 6 مستند مستخرج السجل التجاري) ثالثاً: الطلبات: ‎ على ذلك، ولما كان من الثابت إخلال فرع المدعى عليه: بالتزاماته وحبسه لحقوق موكلتي المالية دون وجه حق، وحيث أنَّ في ذلك إضراراً كبيراً في حقوق موكلتي ومصالحها، ولقوله عزَّ وجلَّ (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، ولكون مستخرج السجل التجاري يثبت بأن الفرع المتعاقد له تابع للمدعى عليها عليه، فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه: بما يلي: سداد مبلغ: (58,565.10) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وعشر هللات، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليه:.) ولم تودع المدعى عليه: الإجابة وفق ما طلب في الجلسة الماضية، وفي جلسة هذا اليوم 27/12/1445هـ حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه: بموجب التبليغ رقم 107996166 وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) و بين شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) وتاريخ العقد في 13/09/2020 م بخصوص اعمال مقاولة بالباطن و سعر العقد 1537000 بختم الطرفين وتبين من خلال الاستعلام من السجل التجاري بأن مؤسسة (...) أصبحت فرع شركة (...) وكما اطلعت الدائرة على مستخرج السجل التجاري المرفق في لائحة الدعوى العائد للمدعى عليها وكما اطلعت على السجل التجاري لشركة (...) وظهر بأنها تابعها للمدعية مرفق رقم 2 في مذكرة المدعي: وكذلك على كشف الحساب، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي: عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي: عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي: واليمين على المدعى عليه: (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعي: بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب وهما حجة على المدعى عليه: بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليه: رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، وعدم التزامه بإيداع المذكرة الجوابية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعي: في ذمة المدعى عليه: وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره 58565.10 ثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وعشر هللات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث