حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531175782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284801/1445
رقم الحكم:4531175782
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284801 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531175782 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أدوات ومواد بلاستيكية وورقية ومنظفات، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٨/١٩م، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها بالاستلام، ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أقرت بصحة المبلغ محل الطالبة، وطلبت عرض الصلح على المدعية وذلك بتقسيط المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض الصلح، واكتفى الطرفان، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة، قيمة أدوات ومواد بلاستيكية وورقية ومنظفات، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث