حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630019884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354854/1445
رقم الحكم:4630019884
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354854 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630019884 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٨٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيلة المدعية تقدمت بهذه الدعوى وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت عن المدعية وكيلتها/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٧٤٤٩٨٣٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٥ / ٦ /٢٠٢٤م، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات بلاستيك ومنظفات) عدد (٤٠) (أدوات بلاستيك ومنظفات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٦.٠٠) ألف وأربعمئة وستة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٥٦.٠٠) ألف وأربعمئة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ) . وبسؤالها عن بينته على دعواها أجابت بقولها : كشف الحساب مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين لها ان كشف الحساب على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليه وهو بمبلغ (١.٤٥٦.٢٥) الف واربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...) التجارية كما اطلعت الدائرة على مطابقة رصيد فوجدتها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه بمبلغ (١.٤٥٦.٢٥) الف واربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب له وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب ومطابقة الرصيد وكلاهما بمبلغ (١.٤٥٦) ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال، محرران على مطبوعات المدعية وممهوران بختم المدعى عليه، وقد قررت وكيلة المدعية بأن كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصرت الدعوى في مبلغ (١.٤٥٦) ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) . أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) : (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على كشف الحساب والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع ل شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١,٤٥٦) ألف وأربعمئة وستة وخمسون ريالاً؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث