حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630010646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571473199/1445
رقم الحكم:4630010646
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571473199 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630010646 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571473199 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي: وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها لقد سبق وتقدّمت المدعي: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة تجارية بالدعوى رقم (4571137624 وتاريخ 23-09-1445هـ المقيدة في التجارية في الرياض والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر، ضد ( شركة (...))، بشأن المطالبة بـ(بالزام المدّعى عليها بسداد مبلغ 110000 ريال متبقي قيمة عقد توريد عمالة مؤرخ في 11-01-2022م) ، والقضية انتهت بالحكم النهائي رقم 4530951790 وتاريخ 29-09-1445هـ ونصه: ( ثبت لدى هذا الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين، ونظراً لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ والمتمثل في تعمٌّد مماطلة المدّعى عليه لموكلتي والامتناع عن سداد متبقي قيمة العقد المؤرخ في 11-1-2022م، مما حدا بموكلتي الوصول إلى اتفاق حول جدولة المبلغ على دفعات حسب اتفاقية جدولة دفعات مؤرخة في 01-04-2023م وتوزيع الدفعات على عدد 8 دفعات قيمة كل دفعة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تحل الأولى منها في 01-05-2023م، والثانية تحل في 06-06-2023م، والثالثة تحل في 06-07-2023م، والرابعة تحل في 06-08-2023م، والخامسة تحل في 06-09-2023م، والسادسة تحل في 06-10-2023م، والسابعة تحل في 06-11-2023م، والثامنة تحل في -06-12-2023م)، إلا أن المدعى عليه: استمرت في الامتناع عن سداد الدفعات في مواعيد حلولها، وتعمّدت المماطلة إضراراً بمصلحة موكلتي، ورفضت كل محاولات الصلح، الأمر الذي معه اضطرت موكلتي لتوكيل محامية مقابل أتعاب قدرها (24,400) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال للترافع وإقامة الدعوى حسب نظام المحاكم التجارية الذي يلزم المتقاضين برفع الدعوى من محامي مرخص، وأبرمت لذلك عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 12-02-1445هـ، وقامت المحامية برفع طلب صلح على منصة تراضي برقم 4508023673-01 وتاريخ 25-08-1445هـ، إلا أن المدعى عليه: لم تستجب للسداد وأُغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، حتى وصلت الدعوى للمحكمة وصدر فيها الحكم النهائي سالف البيان، وحيث تضرر موكلي بسبب مماطلة المدّعى عليها بدفع مبلغ (24,400) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال قيمة أتعاب محاماة، ولجأت موكلتي إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى في مركز المصالحة بمنصة تراضي. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (24,400) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك الحكم السابق صك رقم (4530951790) وتاريخ 24-09-1445هـ 2-عقد الاتعاب بتاريخ 12-02-2024م . 3-صورة حوالة. 4-وثيقة عدم الصلح. 5-سند تحويل مبلغ (15,400) خمسة ألف وأربعمائة ريال متبقي أتعاب محاماة مؤسسة (...). 6-اتفاقية جدولة الدفعات.ثم قدم المدعى عليه: وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما جاء في دعوى المدعي: غير صحيح والصحيح أن موكلتي لم يصلها رابط جلسة الصلح ولذلك أصدرت وثيقة الصلح بتعذر ذلك ولذلك فإن موكلتي أقرت بالصلح في الجلسة الأول. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03-01-1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي: كما حضر وكيل المدعى عليه:، ثم سألت وكيلة المدعي: عن طلبها فأحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي صك الحكم السابق وعقد الاتعاب وصورة حوالة ووثيقة عدم الصلح. وبعرضها على وكيل المدع عليها أجاب ما جاء في دعوى المدعي: غير صحيح والصحيح أن موكلتي لم يصلها رابط جلسة الصلح ولذلك أصدرت وثيقة الصلح بتعذر ذلك ولذلك فإن موكلتي أقرت بالصلح في الجلسة الأولى. وبعرض ذلك عل وكيلة المدعي: اجابت غير صحيح ما جاء في دفع المدعى عيلها وموكلتي قامت بتزويد المصلحة برقم المدعى عليه: وقامت بارساله ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي: وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ التعويض بمبلغ قدره (24,400) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال، وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في: أن ما جاء في دعوى المدعي: غير صحيح والصحيح أن موكلته لم يصلها رابط جلسة الصلح ولذلك أصدرت وثيقة الصلح بتعذر ذلك ولذلك فإن موكلته أقرت بالصلح في الجلسة الأولى ، ولمّا كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤولية يستلزم انتهاض أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أنه من الثابت للمحكمة تحقق خطأ المدعى عليه: المتمثل في مماطلتها بعدم سدادها للمبلغ محل المطالبة للمدعية مع تحقق ثبوته واستقراره بذمتها، وأما عن ركن الضرر فلما كانت المدعي: قد تضررت من مماطلة المدعى عليه: لها وذلك لإلجائها إلى التعاقد مع الغير كما هو ثابت في النظام من توكيلها للغير لكي يقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلاً، وأما عن العلاقة السببية فإنه من الثابت للمحكمة انعقاد العلاقة السببية فالضرر الذي تكبدته المدعي: بتعاقدها مع الغير لاستخلاص حقها هو بسبب خطأ المدعى عليه: الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت قيام أركان المسؤولية التقصيرية و استحقاق المدعي: للتعويض والحكم لها بذلك، ولا ينال من ذلك كون القضية انتهت صلحاً بتحديد أجل للسداد فالمدعى عليه:ا لم تقم بالوفاء إلا بعد إقامة هذه الدعوى، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (5000) خمسة ألاف ريال ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:: شركه (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية: (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000.00) خمسة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث