حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531192147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571386788/1446
رقم الحكم:4531192147
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571386788 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531192147 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٦٧٨٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من تقدم المدعي بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٢٦-١٢- ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت (...) تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ، في حين لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم:(...)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا. واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت غبر محادثة الجلسة المرئية بما نصه: "سبق وأن اقام دعوى على المدعي عليها برقم:(١٣٤) وتاريخ ٢٨ / ٢ /١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الاستئناف الاولى بشأن المطالبة بـ(أن موكلي قد سلم المدعى عليها مبلغا قدره ثلاثة وستون الف (٦٣٠٠٠) ريال لتشغيله في مساهمات عقارية على نسبة ربح معينة إلا أن المدعى عليها لم تشغل الأموال، ولم تعيد رأس المال ولا أي شي منه، وأنه قد أقيمت عليها دعوى بالنصب والاحتيال في المحكمة الجزائية وصدر بحقها حكم جزائي، ولذلك طلب موكلي الزام المدعى عليها برد كامل رأس المال وقدره ثلاثة وستون الف (٦٣٠٠٠) ريال ولقد صدر حكم نهائي نصه (الزام المدعى عليها (...)ان تدفع للمدعي (...)مبلغ وقدره ٦٣٠٠٠ ريال). وحيث ان المدعي قد تكبد مصاريف أتعاب التقاضي بسبب مطالبته، ومبلغ مصاريف التقاضي (٥٣٠٠ ) ريال بموجب الحوالات. بناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٣٠٠) ريال" هكذا ادعت. مقدمة في سبيل صحة دعوى موكلها الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية رقم:(٣٨٩) في:١٣/ ١/ ١٤٤٢هـ والمنتهي إلى "إلزام (...)هويتها الوطنية رقم (...)بأن تدفع لـ(...)هويته الوطنية رقم (...)مبلغا قدره ثلاثة وستون ألف ٦٣.٠٠٠ ريال"، والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالحكم رقم:(١٣٤) في: ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ. كما قدمت العقد المبرم بين موكلها ومكتب المحامي (...)والمؤرخ في:٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ، كما قدمت كشف حساب بنكي على مطبوعات البنك (...)التجاري تضمن حوالة صادرة من المدعي إلى حساب المحامي (...):١٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره:(٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، مقررةً اكتفاءها بما قدمت. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، ومن ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المطالبة بالتعويض متفرعة عن دعوى سبق للدائرة نظرها؛ انعقد لها الاختصاص استناداً على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره:(٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، تعويضا عن أتعاب المحاماة في القضية المقامة منه ضد المدعى عليها برقم:(١٣٤) وتاريخ ٢٨ / ٢ /١٤٤٢هــ، والتي صدر فيها حكم لصالحه، والمنتهي إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره:(٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، واكتسب الحكم القطعية، وإذ تبين من الدعوى الأصلية أن المدعي يطلب رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليها غير أنها لم تقم بتشغيله ولا ردّه أو ردّ شيء منه، ولم تعده رغم مطالبة المدعي لها بذلك مما اضطر المدعي لتقديم دعواه لاستحصال حقه وفق ما ورد مفصلا في وقائع الحكم الأصلي، فصدر حكم الدائرة المنتهى إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المدعي، مقدما في سبيل إثبات ما يدعيه عقد أتعاب محاماة بتاريخ: ٢٣ /٦ /١٤٤٠ هـ على مطبوعات (مكتب المحامي الدكتور (...),ترخيص رقم(...)) والمتضمن توكيل المدعي للمحامي المذكور آنفا للمطالبة بالدعوى الأصلية مقابل أتعاب قدرها:(٦,٣٠٠) ستة آلاف وثلاثمائة ريال، و كشف حساب على مطبوعات بنك (...)تضمن حوالة من حساب المدعي إلى حساب المحامي (...)على مصرف (...)و قدرها:(٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، إضافة إلى صك الحكم الأصلي الصادر برقم:(١٣٤) في: ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن أيضا في ثناياه ومرفقاته الإشارة إلى الحكم الصادر ضد المدعى عليها من المحكمة الجزائية بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠هـ والمنتهي إلى إدانة المدعى عليها بالنصب والاحتيال، وبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالِب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، أما وقد امتنعت دون عذر ولم تقدم حينها مبررا يسوغ حبس المال دون تشغيله أو إعادته، مع ما اكتنف ذلك من صدور حكم ضد المدعى عليها بالنصب والاحتيال في المضاربة بأموال الناس، وعليه فإن الدائرة ترى أنها أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل من يرفع الدعوى عنها لتحصيل ماله الذي في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما سيرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام (...)تحمل الهوية الوطنية رقم:(...)، بأن تدفع لـ(...)يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال.