حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531188316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571389726/1446
رقم الحكم:4531188316
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389726 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531188316 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدتين من نوع (بوب كات ٤٥٠ أس) أمريكية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي(٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار مؤرخ بتاريخ ٠٩\٠٣\١٤٣٦هـ وممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- حكم صادرة من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧٣١٥) لعام ١٤٤٠هـ.. حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٣٣٣٥٩) وتاريخ ٠٩\٠٤\١٤٤٤هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\١٢\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، ثم طلبت من المدعي وكالة إرفاق كشف بيان لفترات التأجير لكامل مدة التعاقد وتوضيح السدادات من المدعى عليها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد قدم المدعي وكالة مذكرة ونصها:(وجواباً على طلب المحكمة كشف بيان لفترات التأجير لكامل مدة التعاقد، وتوضيح السدادات من المدّعى عليها؛ فإنه يجيب بالآتي: ١- بخصوص بيان لفترات التأجير فإنه يود أن يوضح أن بداية فترة الإيجار بدأت بتاريخ ٠١\٠١\٢٠١٥م، وحتى تاريخه، ومدة الإيجار سنة وتجدد تلقائياً، وقيمة الإيجار الشهرية مبلغ (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال للمعدتين. ٢- إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدّعى عليها (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، بواقع تسعة أشهر ونصف من تاريخ بداية العقد ثم امتنعت عن السداد رغم حيازتها للمعدات محل العقد وانتفاعها بها حتى تاريخه. ٣- قام موكله برفع دعوى للمطالبة بالأجرة المستحقة في ذمة المدّعى عليها، وقيدت تلك الدعوى لدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم/ ٧٣١٥، وتاريخ ٢٣\٠٥\١٤٤٠هـ، وبتاريخ ٣٠\١٠\١٤٤٠هـ، صدر الحكم القاضي بإلزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٤٠٠,٥٠٠) أربعمائة ألفاً وخمسمائة ريال، مقابل الأجرة المستحقة في ذمتها من تاريخ امتناعها حتى تاريخ الحكم سالف الذكر. ٤- استمرت المدّعى عليها ممتنعة عن سداد الأجرة المستحقة في ذمتها على الرغم من انتفاعها بالمعدتين محل الدعوى رغم صدور حكم بات يلزمها بسداد الأجرة، مما دفع موكله لإقامة دعوى للمطالبة بإلزامها بتسليم المعدتين، وقيدت تلك الدعوى لدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٢٥٨٩٥٩)، وتاريخ ٠٥\٠٩\١٤٤٣هـ، وصدر الصك رقم (٤٤٣٠١٣٣٣٥٩)، وتاريخ ٠٩\٠٤\١٤٤٤هـ، القاضي بما بإلزام المدّعى عليها بأن تسلم لموكله المعدتين محل الدعوى. ٥- المطالبة محل الدعوى مبلغ وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، مقابل الأجرة المستحقة في ذمة المدّعى عليها من تاريخ ٣٠\١٠\١٤٤٠هـ، حتى تاريخ الحكم بتسليم المعدات الصادر بتاريخ ٠٩\٠٤\١٤٤٤هـ (ثلاث سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام) لذا ولكل ما سبق طلب إلزام المدّعى عليها بأن تسدد لموكله مبلغ وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، مقابل الأجرة المستحقة في ذمتها من تاريخ ٣٠\١٠\١٤٤٠هـ، حتى تاريخ الحكم بتسليم المعدات الصادر بتاريخ ٠٩\٠٤\١٤٤٤هـ (ثلاث سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام)، مع الاحتفاظ بحق موكله في المطالبة بباقي الأجرة المستحقة بعد هذا التاريخ حتى تاريخ تسليم المدّعى عليها للمعدتين). وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١٢\١٤٤٥هـ: بناء على ما تقدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨١٠٠٠) ريال تمثل المتبقي من قيمة إجارة معدتين من نوع (...) أمريكية لمدة (١) سنة ميلادية ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، عقد الايجار المبرم في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٤م مذيل بختم المدعى عليها والموضح فيه استئجار المدعى عليها لمعدتين من نوع (بوب كات ٤٥٠ أس) أمريكية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ، كما قدم صورة من حكم الدائرة الحادية والعشرون والدائرة التاسعة والعشرين أحدهما قضى بتسليم المعدات والآخر بالإلزام بأجره المعدات وصورة من قرار محكمة التنفيذ الدائرة الثالثة والعشرون بتاريخ ٢٩/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ وحيث ادعى المدعي وكالة بقاء المعدتين لدى المدعى عليها الفترة المشار لها بعاليه وانتفاعها بها وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة أمام الدائرة رغم تبلغها بها فإنها تعد ناكله عن الجواب وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبة فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث