حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630009869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461834/1445
رقم الحكم:4630009869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630009869 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)لتأجير معدات البناء) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٠٢٠٨٦٣) وتار�/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(بسداد قيمة بضاعة مستلمه، وقدرها (٥,٣٨٣,٣٠٠) خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف و�، لامتناع المدعى عليها عن سداد القيمة لأكثر من أربع سنوات متتالية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...)، سجل تجاري ر بدفع مبلغ وقدره (٥,٣٨٣,٣٠٠) خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة ريال، لـ / شركة (...)لتأجير معدات البناء، سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٦٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١- اللجوء إلى أصحاب الخبرة من المحامين للمطالبة بسداد الحقوق حسب المادة الحادية والخمسون والثانية والخمسون من اللائحة، وأطلب التعويض عن ذل�. ٢-عدم الالتزام ببنود التحكم المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى (عزل المحكم المختار من قبلهم بعد دفع أتعابه)، أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠. ٣- تحتفظ الشركة بباقي حقوقها النظامية الأخرى. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طلب إلزام المدعى عليها بجبر الضرر للفقرة الأولى والثانية مع احتفاظ موكلته بباقي حقوقها النظامية الأخر. وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٦٩,٠٠٠) سبع مئة وتسعة وستون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١٠٠٦٥٨٩) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧١٠٢٠٨٦٣) الصادر من دائر�. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة المثبت لمقدار ما غرمه المدعي في الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت المحكمة الصلح على ا، فيما طلبت المحكمة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقرر قائلاً: أفيدكم أن المماطلة كانت من المقاول الرئيسي وقد تم سداد المدعية كامل ا. وبذلك تكون المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبسؤال المدعي وكالة عن وجه المطالبة بمب: نحصر المطالبة في قيمة أتعاب المحاماة مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعاوى التعويض الأخرى في قضية مستقلة. عليه وبمراجعة كافة المستندات قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القض/١٨هـ المكتسب القطعية بعد تأييد الاستئناف له، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل �، واستنادا على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحص�؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال ال، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخص: وبناء على المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أبرزت المدعية عق�، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ ترى أن هذ�، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...)لتأجير معدات البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.