حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630426857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670413753/1446
رقم الحكم:4630426857
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670413753 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630426857 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670413753 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات عدد (1) بثمن إجمالي قدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/09هـ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/22هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ 2023/01/01م وحتى 2023/12/31م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا ممهور بتوقيع وختم منسوب محل (...) لقطع السيارات. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/09هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، طلبت المحكمة منه إرفاق ما يثبت ملكية موكلته لمؤسسة (...) للتجارة، وبعد إرفاق وكيل المدعية للمستندات، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا لقاء توريد قطع غيار سيارات. لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا تمثل توريد قطع غيار سيارات وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة، المتضمنة مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (17,342) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث