حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630423017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670506355/1446
رقم الحكم:4630423017
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670506355 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630423017 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670506355 لعام 1446 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن: شركة ...... للشركاء المدعيين 50% والمدعى عليهم 50% بموجب عقد تأسيس شركة تضامن الصادر من وزارة التجارة والصناعة، كتابة العدل برقم (88) وتاريخ 1432/05/02هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لتم عزل المدير بحكم وقضائي والشركة ليس لها مدير حاليا وهناك تصرفات من الشركاء المدعى عليهم تضر بالشركة، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضائي، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات رسمية متمثلة في: 1- صك رقم (...) تاريخ 1446/01/23هـ صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الثالثة، 2-صك حكم رقم (...) تاريخ 1446/03/21هـ صادر من المحكمة التجارية بالدمام دائرة الاستئناف الأولى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/08هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليهم وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه؟ طلب فرض الحراسة القضائية على شركة الدكتور (...) وشركاه للخدمات الطبية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: طلب فرض الحراسة القضائية على شركة ...... وشركاه...... ولوجود طلب سابق قيد قبل هذا الطلب لا زال منظور لدى الدائرة مقدم من المدعى عليهم، وبما أن مصلحة المدعي المتمثلة في فرض الحراسة القضائية على الشركة متحققة في الطلب السابق؛ وعليه فلا مصلحة له قائمة ومشروعة الآن في نظر هذا الطلب، فقد نصت الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (1ـــ لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب والحالة هذه، وبه تقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث