حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630414637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670458598/1446
رقم الحكم:4630414637
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670458598 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630414637 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٨٥٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الأعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها::اتفقت المدعى عليها مع المدعي على أن يقوم بتوريد كميات من المواد الغذائية وكانت بداية التعامل بتاريخ ١٣\٠٣\١٤٤٥هـ، ومن ثم طلبت من المدعي فتح حساب عميل بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٥هـ، استمر التعامل مع المدعى عليها طيلة الفترة السابقة وكانت آلية التعامل تتم عن طريق ارسال الكميات المطلوب توريدها عبر الواتس اب أو الاتصال ومن ثم يقوم بتوريدها على أن يتم سداد قيمتها بالآجل، بلغ إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (٢٩,١٩٢.٧٦) تسعة وعشرون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وستة وسبعون هللة، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشرة ألف وخمسمائة ريال عن طريق حوالات بنكية صادرة من العامل المكلف من قبل المدعى عليها وأيضاً نقداً بموجب سندات قبض؛ واستمر المدعي بتوريد الكميات المطلوبة الى أن تم إيقاف التعامل بتاريخ ٠٥\٠٥\١٤٤٥هـ، بسبب تراكم المديونية بذمة المدعى عليها والتي بلغت مبلغ وقدره (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، قام المدعي بإصدار كشف حساب تضمن إجمالي المبالغ المستحقة له في ذمة المدعى عليها والتي قامت بالمصادقة عليه، وبطلب السداد من ممثل المدعى عليها المدير/ (...)؛ أجاب بأنه سيتم السداد، ولكن بعد الانتهاء من تحديثات الحساب البنكي، من ثم قام بتسجيل رسالة صوتية عن طريق الواتس أب جاء فيها: حبيبي عفواً لا تسألني كيف ما صار شيء وتحديث وتخش معاي في تحقيقات وقت ما يتوفر المبلغ حاضر احنا راح نكلمكم، غير ذلك عندكم جهات حابين تقدموا شكوى روحوا اشتكوا..... كلامي واضح لما يجيني المبلغ راح أسدد.... إذا كان في تمادي في الكلام صدقني ما راح يكون لكم أي شيء . وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ مستحق قدره (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، مع ملاحظة تم توريد السلع إلى شركة (...) مصادق عليها من قبل المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات (...) برقم (٦٧) وتاريخ ٢١\١٠\٢٠٢٣م، تضمن استلام مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، نقداً من مطعم (...) مذيل بتوقيع المستلم والمدير. ٣- محرر عادي متمثل في إيصال على مطبوعات مصرف (...) من (...) إلى مؤسسة (...) بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وحوالة بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. ٤- محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات (...) برقم (٧٢) وتاريخ ١٩\١١\٢٠٢٣م، تضمن استلام مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال من شركة (...). عقدت المحكمة جلسة في ٠٤\٠٥\١٤٤٦هـ: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، مقابل عقد بيع وتوريد مع المدعى عليها، وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمة المدعى عليه مقابل توريد المدعي مواد غذائية، وقدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها محررات عادية متمثلة في كشف حساب لمطعم (...) وبلغ الإجمالي المستحق (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما أرفقت دليل رقمي عبارة عن محادثات وتسجيل صوتي عبر تطبيق -واتس آب- تضمنت استمهال ممثل المدعى عليها للسداد، وبناءً على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والخمسون من نظام الاثبات، والمادة الخامسة والخمسون من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الأعاشة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (١٥,٦٤٢.٧٦) خمسة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وستة وسبعون هللة، للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.