حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630363662

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670395652/1446
رقم الحكم:4630363662
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670395652 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630363662 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670395652 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/10/06هـ الموافق 2024/04/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب سكس لمدة (6) ستة أشهر ميلادية لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي مترجم متمثل في أمر شراء ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. 2- محرر عادي مترجم متمثل في جدول الدوام الشهري ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في 17\04\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، و أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية، ومازاد عن المبلغ الوارد في الجدول الزمني أطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفيه، عليه قررت المحكمة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده حيال المبلغ الزائد، و الله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة في 20\04\1446هـ: ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بتوجه اليمين ضده مما تعده المحكمة ناكلا عن اليمين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (116692505) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الجدول الزمني الذي تضمن عمل معدة المدعية (145) ساعة بقيمة إجمالية (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريال، والذي مهر بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنه هذا المحرر ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... فإن الثابت والمتقرر صحة ما تضمنه هذا الجدول الزمني، وحيث لم يقدم المدعي بينة على ما زاد عن ذلك وطلب يمين المدعى عليه الحاسمة ونكل المدعى عليه عن الحضور وعن أدائها، ولما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: 1-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. لذا والحال ما ذكر فإن المتقرر والثابت لدى المحكمة صحة دعوى المدعي، وتقضي الدائرة بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث