حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630381410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670364332/1446
رقم الحكم:4630381410
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364332 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630381410 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤٣٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتأمين التعاوني المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) لونها (...) سنة الصنع (...)لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (٩٢,٤٥٤)اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال ،سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعى عليه،وطالبت بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع،وقدمت سنداً لطلبها:محرر عادي متمثل في العقد ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٠هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، وذلك لتحقق المحكمة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: لا مانع لدى موكلي حيال نقل الملكية على أن تسلمنا المدعية المستندات التالية، ١/خطاب تجديد استمارة من هئية وزارة النقل بتاريخ حديث ٢/ الغاء كرت التشغيل الي على الشاحنة للمالك الأول ٣/ صورة سجل التجارية لشركة المالكة الي باسمها الشاحنة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي حيال ذلك، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، والله الموفق،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ وفي هذه الجلسة جرى من المحكمة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلًا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن يلتزم المدعى عليه (...) أن ينقل ملكية المبيع وهو: (شاحنة من صنع شركة (...) لون أبيض سنة الصنع ٢٠١٦ لوحة رقم (...) هيكل رقم: (...) لاسمه. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع،وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ، و المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن يلتزم المدعى عليه (...) أن ينقل ملكية المبيع وهو: (شاحنة من صنع شركة (...) لون (...) سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم: (...) لملكه حسب الأنظمة المقررة وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.