حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630399317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670452314/1446
رقم الحكم:4630399317
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670452314 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630399317 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٢٣١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة(...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد إنشاء أسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٩,٤٠٩.٨٨) ستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٩,٤٠٩.٨٨) ستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة سُدد منها مبلغ قدره (٦٣١,٠٠٠) ستمائة وواحد وثلاثون ألف ريال ، والمتبقي (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م والمبرم بين الطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات العامة والطرف الثاني شركة (...) للتجارة والمقاولات والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. ٢-محرر عادي متمثل في مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م والمتضمن مبلغ وقدره (٢٦٨,٤٠٩.٨٨) مائتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وثمانية وثمانون هللة، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة أجاب: بينته هي العقد ومطابقة الرصيد، وبسؤاله مزيد بينة أجاب قائلاً: الحوالة الواردة لموكلته بعد مطابقة الرصيد، وعليه وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات و ثمانية وثمانون هللة لقاء أعمال المقاولة في إنشاء الاسفلت ،وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك. واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه كما هو مثبت بالوقائع وهي عبارة عن محرر عادي متمثل في العقد ومطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والحوالة البنكية ، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (١٨,٤٠٩.٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربع مائة وتسعة ريالات وثمانية وثمانون هللة للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث